اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

قلت: يحتمل أن تسمى المعتدة عن طلاق رجعي مبانة لما أن الإبانة من ألفاظ الكناية فيحتمل أن يراد بها الإبانة من الخيرات أو من الشرور وغير ذلك فنفى الاحتمال بالمحرمة.
فإن قلت: الاحتمال باق، لأن الحرام من ألفاظ الكناية أيضًا؟
قلت: بلى لكنه نزل منزلة الصريح لكثرة الاستعمال.
عدتها مانعة قيد بالعدة، لأن نكاحها مانع إجماعًا، وقيد بـ "الأمة"، لأنها لا تمنع عقد الحرة. والأصل فيه أن الحق يعمل عمل الحقيقة في موضع الاحتياط"، والعدة حق من حقوق النكاح، وهما نظرًا إلى الحقيقة.
وعدة العتاق في أم الولد تفسد عقد أختها إذا عقد وجوزا نكاحها في العدة وحرما قربانها في المدة وعدة العتاق" هي ثلاث حيض عندنا، وإنما قال: "وجوزا نكاحها مع أنه علم بقوله "تفسد عقد أختها ليبنى عليه

قوله وحرما قربانها في المدة". والأصل فيه ما مر "أن الحرمات مبنية على الاحتياط، فالحق فيها يعمل عمل الحقيقة، وقالا: الجمع بينهما في غير الوطء قبل العتق جائز فبعده أولى، لأن العدة عن ملك اليمين لا تكون أقوى منه، وهو يقول المانع الجمع بينهما في الفراش وفراش أم الولد بعد العتق أقوى، لأنه يملك نقله إلى غيره بالتزويج، ويقطع الولد بالنفي قبل العتق، وبعد العتق لا يملك نقله ولا نفي ولدها في العدة فصار كفراش المعتدة عن نكاح، وإنما لا يجوز الوطء عندهما كيلا يصير جامعًا بينهما وطئا حكما.
وَيَسْقُطُ الْمُهْرُ بِقَتْلِ السَّيِّدِ قَبْلَ دُخُولِ الزَّوْجِ فَاحْفَظْ وَاجْهَدِ إذا زوج أمته من رجل بمهر مسمى ثم قتلها المولى قبل الدخول بها يسقط كل المهر عنده إذا لم يكن مقبوضا، فإن كان مقبوضًا رد على الزوج، وعندهما لا يسقط شيء، وعليه المهر لمولاها ولا يرد إذا كان مقبوضا.
وإنما قال: ويسقط لأنه وضع المسألة فيما إذا لم يكن المهر مقبوضا وعرف ذلك بقوله قبل دخول الزوج وقد مر وجه الدلالة في قوله: وإن تنصف الوصيف.
المجلد
العرض
12%
تسللي / 720