المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
قوله بقتل السيد" من إضافة المصدر إلى الفاعل أي بقتل السيد الأمة، لأن السيد إذا قتل زوجها لا يسقط إجماعًا هكذا صحت الرواية في مبسوط شيخ الإسلام
والمختلف، ولا يتوهم أن هذا إضافة المصدر إلى المفعول لأن ذلك لا أثر له في سقوط المهر، وقيد بقتل السيد، لأنها إن قتلت نفسها لا يسقط شيء عند الكل إلا في رواية عن أبي حنيفة رضي الله عنه، وكذا إذا قتلها أجنبي لا يسقط إجماعا، وقيد بما قبل الدخول، إذ بعده لا يسقط، ثم مطلق السيد ينصرف إلى العاقل البالغ حتى لو كان صبيا، قيل: يسقط، وقيل: لا يسقط، كذا في الجامع الصغير لقاضي خان والفوائد الظهيرية وغيرهما.
فاحفظ واجهد أي اجهد في الحفظ أو في فهم معناه فإنه يحتاج إلى الفرق بين هذه وبين ما إذا قتلها أجنبي، وبين قتل الحرة نفسها، فإن هناك لا يسقط شيء من المهر. والأصل فيه أن من له البدل إذا فوت المبدل لا يبقى له المطالبة بالبدل، والمولى بالقتل حبسها عن الزوج، فليس له أن يطالبه ببدلها كما إذا غيبها إلى مكان بعيد لا يقدر عليها بخلاف قتل الأجنبي، لأن الحبس لم يوجد من المستحق للمهر وبخلاف الحرة، لأنها تصير قاتلة نفسها عند الموت، وعند ذلك لم يبق أهلا للمنع
والحبس، وقالا: القتيل ميت بأجله فصار كما لو ماتت حتف أنفها.
وَإِذْنُهُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَا يَنْتَظِمُ الْفَاسِدُ وَالمُصَحَّحَا.
قوله أن ينكحا في معنى مصدر منصوب بحذف حرف الجر، وينتظم الفاسد خبر المبتدأ وهو قوله وإذنه وقدم الفاسد على المصحح لكونه أهم إذ الخلاف فيه.
والمختلف، ولا يتوهم أن هذا إضافة المصدر إلى المفعول لأن ذلك لا أثر له في سقوط المهر، وقيد بقتل السيد، لأنها إن قتلت نفسها لا يسقط شيء عند الكل إلا في رواية عن أبي حنيفة رضي الله عنه، وكذا إذا قتلها أجنبي لا يسقط إجماعا، وقيد بما قبل الدخول، إذ بعده لا يسقط، ثم مطلق السيد ينصرف إلى العاقل البالغ حتى لو كان صبيا، قيل: يسقط، وقيل: لا يسقط، كذا في الجامع الصغير لقاضي خان والفوائد الظهيرية وغيرهما.
فاحفظ واجهد أي اجهد في الحفظ أو في فهم معناه فإنه يحتاج إلى الفرق بين هذه وبين ما إذا قتلها أجنبي، وبين قتل الحرة نفسها، فإن هناك لا يسقط شيء من المهر. والأصل فيه أن من له البدل إذا فوت المبدل لا يبقى له المطالبة بالبدل، والمولى بالقتل حبسها عن الزوج، فليس له أن يطالبه ببدلها كما إذا غيبها إلى مكان بعيد لا يقدر عليها بخلاف قتل الأجنبي، لأن الحبس لم يوجد من المستحق للمهر وبخلاف الحرة، لأنها تصير قاتلة نفسها عند الموت، وعند ذلك لم يبق أهلا للمنع
والحبس، وقالا: القتيل ميت بأجله فصار كما لو ماتت حتف أنفها.
وَإِذْنُهُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَا يَنْتَظِمُ الْفَاسِدُ وَالمُصَحَّحَا.
قوله أن ينكحا في معنى مصدر منصوب بحذف حرف الجر، وينتظم الفاسد خبر المبتدأ وهو قوله وإذنه وقدم الفاسد على المصحح لكونه أهم إذ الخلاف فيه.