المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا دخل بالمنكوحة على الفساد، بأن تزوجها بغير شهود فالمهر عليه يؤاخذ به في الحال، ويباع العبد بسببه، وعندهما يؤاخذ به بعد العتاق، وفيما إذا تزوج أخرى بهذا الإذن لم يجز عنده خلافا لهما، كذا في المختلف وغيره، ولا فرق بين أن يقول تزوج هذه الأمة وبين أن يقول تزوج امرأة، كذا في الفوائد الظهيرية وغيرها، وقيد بإذن العبد، لأن التوكيل بالنكاح ينصرف إلى الجائز دون
الفاسد اتفاقا، كذا ذكره الصدر الشهيد في الجامع الكبير ولم يحك خلافا، وعليه الفتوى، وذكر هو في الجامع الصغير بعد هذه المسألة، وعلى هذا التوكيل بالنكاح مطلقا ينبغي أن يقع عليهما، وقيد بالنكاح، لأن في البيع يقع على الصحيح والفاسد اتفاقا.
واعلم أن إذن العبد بالتزوج يتناول الفاسد والصحيح، والحلف بالتزوج لا يتناولهما، وقيل: يتناولهما والأصل فيه أن المطلق شامل للمقادير أجمع، ولا يقيد إلا بدليل، وهما قيداه بالعرف لكنه يقول: العرف مشترك.
وَبَعْدَ حَوْلَيْنِ رَضَاعٌ مُعْتَبَرْ نِصْفًا مِنَ الْحَوْلِ وَقَالَا بَلْ هَدَرْ قوله "وبعد حولين" جملة ظرفية والعامل فيه الفعل الذي دل عليه، وهو استقر، وهي خبر المبتدأ، وهو قوله رضاع و معتبر صفة له، ونصفا ظرف، والعامل فيه معتبر، ونعني بالمعتبر أن يكون في حق بعض الأحكام حتى لو أرضع
الصبي بعد الحولين تثبت حرمة الرضاع إلى ثلاثين شهرًا عنده، وقالا: لا يثبت فَطَمَ على رأس الحولين أو لم يَفْطَمْ، أما في استحقاق أجر الرضاع فهو مقدر بالحولين بالإجماع حتى أن المطلقة لا يستحق أجر الرضاع على الأب بعد الحولين.
الفاسد اتفاقا، كذا ذكره الصدر الشهيد في الجامع الكبير ولم يحك خلافا، وعليه الفتوى، وذكر هو في الجامع الصغير بعد هذه المسألة، وعلى هذا التوكيل بالنكاح مطلقا ينبغي أن يقع عليهما، وقيد بالنكاح، لأن في البيع يقع على الصحيح والفاسد اتفاقا.
واعلم أن إذن العبد بالتزوج يتناول الفاسد والصحيح، والحلف بالتزوج لا يتناولهما، وقيل: يتناولهما والأصل فيه أن المطلق شامل للمقادير أجمع، ولا يقيد إلا بدليل، وهما قيداه بالعرف لكنه يقول: العرف مشترك.
وَبَعْدَ حَوْلَيْنِ رَضَاعٌ مُعْتَبَرْ نِصْفًا مِنَ الْحَوْلِ وَقَالَا بَلْ هَدَرْ قوله "وبعد حولين" جملة ظرفية والعامل فيه الفعل الذي دل عليه، وهو استقر، وهي خبر المبتدأ، وهو قوله رضاع و معتبر صفة له، ونصفا ظرف، والعامل فيه معتبر، ونعني بالمعتبر أن يكون في حق بعض الأحكام حتى لو أرضع
الصبي بعد الحولين تثبت حرمة الرضاع إلى ثلاثين شهرًا عنده، وقالا: لا يثبت فَطَمَ على رأس الحولين أو لم يَفْطَمْ، أما في استحقاق أجر الرضاع فهو مقدر بالحولين بالإجماع حتى أن المطلقة لا يستحق أجر الرضاع على الأب بعد الحولين.