اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

وَنَاكِحٌ وَاحِدَةٌ قَدْ اعْتَقَدْ وَامْرَأَتَيْنِ وَثَلَاثاً فِي عُقَدْ قَدْ مَاتَ قَبْلَ الْوَطْءِ وَالْبَيَانِ فَالإِرْثُ بَيْنَ جُمْلَةِ النِّسْوَانِ.
سَبْعٌ مِنَ الأَرْبَعِ وَالْعِشْرِينَا قَالُوا لِمَنْ أَفْرَدَهَا تَعْيِينَا وَيُقْسَمُ الْبَاقِي عَلَى النِّصْفَيْنِ بَيْنَ الثَّلَاثِ قَالَ وَالثَّنْتَيْنِ وَجَعَلاَ لِلْمَرْأَتَيْنِ جَمْعًا ثَمَانِيَا وَلِلثَّلَاثِ تِسْعًا.
قوله وناكح واحدة إلى آخره.
تزوج امرأة في عقدة وثنتين في عقدة وثلاثا في عقدة ولا يدري كيف تزوجهن ومات قبل البيان ولم يكن دخل بواحدة منهن فميراث النساء وهو الربع

عند عدم الولد أو الثمن مع الولد بينهن على أربعة وعشرين سهماً، سبعة للتي تزوجها وحدها اتفاقا، والباقي نصفه للثنتين ونصفه للثلاث عند أبي حنيفة رضي الله عنه، وقالا: ثمانية أسهم من الباقي للثنتين، وتسعة أسهم للثلاث على اختلاف تخريجهما، وإنما قلنا بأن المسألة تخرج من أربعة وعشرين، لأن نكاح الواحدة صحيح على كل حال تقدم أو تخلل أو تأخر.
أما إذا تقدم فظاهر، وكذا إذا توسط، لأنها تصير ثالثتهن إن كانت بعد الثنتين ورابعتهن إن كانت بعد الثلاث، وكذا إذا تأخر البطلان نكاح أحد الفريقين فظهر أن نكاح الواحدة صحيح بكل حال، ونكاح كل واحد من الفريقين صحيح في حال، باطل في حال، ثم نقول: إن صح مع الثنتين فلها ثلث الميراث ربعًا كان أو ثمنا، وإن صح مع الثلاث فلها ربع ميراث النساء فيحتاج إلى
المجلد
العرض
13%
تسللي / 720