المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
حساب له ثلث وربع، وأقله اثنا عشر أو نقول: مخرج الثلث ثلاثة، ومخرج الربع أربعة، وبين العددين مباينة فضربنا أحدهما في الآخر فصار اثني عشر فيكون لها الثلث في حال أربعة، والربع في حال ثلاثة، فثلاثة ثابتة بيقين، والربع يجب في حال ولا يجب في حال، فيتنصف لوقوع الشك فينكسر، فيضعف فيصير أربعة وعشرين أو يضرب مخرج النصف وهو اثنان في اثني عشر فصار أربعة وعشرين، ثم نقول للتي تزوجها وحدها سبعة من أربعة وعشرين، لأن لها الثلث في حال ثمانية، والربع في حال ستة، فستة ثابتة بيقين، ووقع الشك في السهمين، لأنهما يثبتان في حال ويسقطان في حال فيثبت أحدهما ويضم إلى ستة فصار سبعة، ومما بقي تسعة للثلاث لكل واحدة ثلاثة وثمانية للثنتين لكل واحدة أربعة عندهما على اختلاف تخريجهما.
أما أبو يوسف رحمه الله فيعتبر المنازعة فيقول: لا منازعة للثنتين في السهم السابع عشر، لأنهما لا تدعيان إلا ثلثي الميراث ستة عشر، فالسهم السابع عشر يُسلم للثلاث الأخر لأنهن يدعين ذلك، لأنهن يدعين ثلاثة أرباع الميراث ثمانية عشر، بقي ستة عشر سهما فاسْتَوَتْ منازعة الفريقين في ذلك، فيكون بينهما نصفان فحصل للثلاث تسعة أسهم، وللثنتين ثمانية
وأما محمد رحمه الله فيعتبر الأحوال، فيقول: إن صح نكاح الثنتين فلهما ثلثا الميراث ستة عشر سهما، لأن نكاحهما يصح حال التقدم على الثلاث دون حال التأخر فيكون الواحدة معهما فيكون لهما ثلثا الميراث، وإن لم يصح فلا شيء لهما فلهما نصف ذلك وهو ثمانية.
والثلاث إن صح نكاحهن فلهن ثلاثة أرباع الميراث ثمانية عشر سهماً إلا أن الواحدة ترث معهن، وإن لم يصح فلا شيء لهن فيكون لهن نصف ذلك، وهو تسعة فاتفق الجواب واختلف التخريج والضابط الجامع الحاء والعين مع العين أي محمد يعتبر الحال، ويعقوب يعتبر المنازعة.
أما أبو يوسف رحمه الله فيعتبر المنازعة فيقول: لا منازعة للثنتين في السهم السابع عشر، لأنهما لا تدعيان إلا ثلثي الميراث ستة عشر، فالسهم السابع عشر يُسلم للثلاث الأخر لأنهن يدعين ذلك، لأنهن يدعين ثلاثة أرباع الميراث ثمانية عشر، بقي ستة عشر سهما فاسْتَوَتْ منازعة الفريقين في ذلك، فيكون بينهما نصفان فحصل للثلاث تسعة أسهم، وللثنتين ثمانية
وأما محمد رحمه الله فيعتبر الأحوال، فيقول: إن صح نكاح الثنتين فلهما ثلثا الميراث ستة عشر سهما، لأن نكاحهما يصح حال التقدم على الثلاث دون حال التأخر فيكون الواحدة معهما فيكون لهما ثلثا الميراث، وإن لم يصح فلا شيء لهما فلهما نصف ذلك وهو ثمانية.
والثلاث إن صح نكاحهن فلهن ثلاثة أرباع الميراث ثمانية عشر سهماً إلا أن الواحدة ترث معهن، وإن لم يصح فلا شيء لهن فيكون لهن نصف ذلك، وهو تسعة فاتفق الجواب واختلف التخريج والضابط الجامع الحاء والعين مع العين أي محمد يعتبر الحال، ويعقوب يعتبر المنازعة.