المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
وعند أبي حنيفة رضي الله عنه نصف ما بقي للثنتين ونصفه للثلاث، لأن الفريقين في علة الاستحقاق على السواء، لأن كل فريق يستحق في حال، وهو ما إذا كان سابقا ولا يستحق في حال، وهو ما إذا كان مسبوقاً فصار كما لو لم يكن معهن واحدة، ولو لم يكن معهن واحدة كان جميع ميراث النساء بين الفريقين نصفين، كذا هنا، وإذا تنصف الباقي يقع الكسر ضرورة بالنصف فضعفنا المجموع فصار ثمانية وأربعين أو نضرب مخرج النصف، وذلك إثنان في أصل المسألة وذلك أربعة وعشرون فيصير ثمانية وأربعين للواحدة من ذلك أربعة عشر، ولكل واحدة من الطائفتين سبعة عشر فنطلب بين السهام والرؤوس الاستقامة فيستقيم أربعة عشر على الواحدة ولا يستقيم سبعة عشر على الثنتين