اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

وكذلك على الثلاث ولا موافقة بين ذلك أيضًا فحصل معنا اثنان وثلاثة فنطلب بين الرؤوس، والرؤوس أحوالاً أربعة التماثل والتداخل والتباين والتوافق فوجدنا بينهما مباينة فنضرب ثلاثة في اثنتين أو على العكس فيصير ستة ثم نضرب ستة في ثمانية وأربعين فيصير مائتين وثمانية وثمانين، وذلك تصحيح المسألة، قال شيخنا الأستاذ مولانا حميد الدين رحمه الله: هذا الذي ذكرنا هو الطريق الواضح المعروف، ونقل عن شيخ الإسلام عماد الدين ابن صاحب الهداية السمرقندي أن ثمانية ونصفا لما انكسر على امرأتين يكون سبعة عشر منكسرا على أربع، ولما كان ثمانية ونصفاً منكسرا على ثلاث يكون سبعة عشر منكسرا على ست بالضرورة ففي التقدير يجعل كأن الكسر وقع على أربع وست رؤوس، وبينهما موافقة بالنصف فنضرب وفق أحدهما في كل الآخر فيصير اثني عشر، ثم نضربه في أربع وعشرين فيصير مائتين وثمانية وثمانين، ومنها التصحيح، وطريق معرفة أنصباء كل فريق أن يضرب كل من كان له شيء من أصل المسألة فيما ضربته في أصل المسألة، ويسمى المضروب وذلك وكان للواحدة أربعة عشر من أصل المسألة ضربناها في الستة فحصل لها أربعة وثمانون، ولكل فريق منهما سبعة عشر ضربناها في الستة، فحصل لكل فريق مائة وسهمان لكل واحدة

منهما أحد وخمسون وللثلاث مائة وسهمان لكل واحدة منهن أربعة وثلاثون.
فإن قلت: ما ذكرت أن نكاح الواحدة صحيح على كل حال مشكل، لأن نكاحها إن تقدم على نكاح الطائفتين أو تحلل بينهما يصح بلا إشكال، أما إذا تأخر عن الطائفتين جميعا فلا؟
قلت: الصحة ثابتة في الأحوال أجمع، وذلك لأنه إن تقدم نكاح الثنتين فنكاح الثلاث بعده فاسد فيصح نكاح الواحدة، لأنها تصير ثالثتهن وإن تقدم نكاح الثلاث فنكاح الثنتين فاسد فيصح نكاح الواحدة، لأنها تصير رابعتهن.
المجلد
العرض
13%
تسللي / 720