أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0062نكاح الرقيق

باب نكاح الرقيق والكافر
نكاحُ القِنّ والمكاتَب والمُدَبَّر والأمة وأمِّ الولدِ بلا إذنِ السَّيِّدِ موقوفٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب نكاح [1] الرقيق والكافر
(نكاحُ القِنّ [2] والمكاتَب والمُدَبَّر والأمة وأمِّ الولدِ بلا إذنِ السَّيِّدِ [3] موقوفٌ [4]
===
[1] قوله: باب نكاح ... الخ؛ لَمَّا فرغَ من بحثِ نكاح مَن له أهلية النكاح وما يتعلَّق به شَرَعَ في بحثِ نكاح مَن لا أهلية له، وأدرج في هذا الباب مسائل أنكحة الكافر؛ لوجود التناسب؛ لكون الرِّقّ في الأصل جزاء الكفر، وعمَّمَ الكافرَ فشملَ المشركَ واليهوديَّ والنصرانيَّ وغيرَهم، وكذا الرقيقُ مطلق، ليشمل جميع أقسامه:
1.كالقِنّ: ـ بكسر القاف وتشديد النون ـ: وهو المملوك كلاً.
2.والمكاتَب: وهو الذي قال له مولاه: كاتبتك على كذا، وحكمه أنه يعتقُ بعد أداء ذلك القدر.
3.والمدبَّر: الذي قال له مولاه: أنت حرٌّ إذا متّ.
4.وأم الولد: وهي الأمة التي وطئها مولاها وولدت منه ولداً ادَّعاه المولى، وحكمُها العتق بعد موت المولى.
[2] قوله: نكاحُ القِنّ: هو لغةً: المملوك كلاً، فيشمل المكاتَب وغيرَه، ويقابلُهُ المملوك بعضاً، ويعمُّهما: الرقيق والمملوك، والمراد به في عرف الفقهاء خالصُ العبودية؛ ولذا يطلقونه في مقابلة المدبَّر، وأمِّ الولد، والمكاتب؛ ولذا احتاج المصنِّف - رضي الله عنه - إلى ذكر هؤلاء بعد ذكر القِنّ.
[3] قوله: السَّيِّد: هو ـ بفتح السين وتشديد الياء التحتانيّة المكسورة ـ: المولى المالك، وذكر في «الدرر شرح الغرر» وغيرِه: «إن العبد لا يملك تزويجه إلا من يملكُ اعتاقه، وأمَّا الأمةُ فولايةُ إنكاحها ثابتةٌ لغير مولاها ومالكها أيضاً كأب اليتيم له أن يزوِّجُ أمته، وكذا جدُّه ووصيّه والمكاتِّبُ يجوزُ له تزويجُ أمته» (¬1).
[4] قوله: موقوف؛ هذا هو مرادُ مَن قال: لا يجوزُ نكاحهم بلا إذن المولى لا

¬__________
(¬1) انتهى من «درر الحكام» (1: 352).
المجلد
العرض
56%
تسللي / 2520