عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0026الحدث في الصلاة
باب الحدث في الصلاة
مصلٍّ سبقَهُ الحدثُ توضَّأَ وأتمَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب الحدث [1] في الصلاة [2]
(مصلٍّ سبقَهُ [3] الحدثُ [4] توضَّأَ [5] وأتمَّ)
===
[1] قوله: باب الحدث في الصلاة؛ شروع في ذكرِ العوارضِ العارضة في الصلاة.
[2] قوله: باب الحدث في الصلاة؛ أي هذا بابٌ في بيان أحكامِ الحدثِ الواقع في الصلاة.
[3] قوله: سبقه؛ فيه إشارة إلى أنّ المجوّز للاستخلافِ والبناء هو الحدثُ العارض له في أثناء صلاته بغير اختياره، من غير قصد منه للحدث أو لسببه، وكذا من غيره، فالحدثُ عمداً لا بناءَ فيه.
وكذا إن كانت به جراحة فغمزها في الصلاةِ فسال منها الدم؛ لأنّه وجدَ منه قصد سبب الحدث، وكذا لو رماهُ إنسانٌ بحجرٍ وبُنْدُقة (¬1) فأصابه فسال منه الدم؛ لأنَّ الحدثَ منه بسبب غيره. كذا فصَّله العَيْنِي في «البناية» (¬2).
[4] قوله: الحدث؛ هو مقيَّدٌ بقيدين كما فصَّله العَيْنِيُّ (¬3) وغيره من شرَّاح «الهداية»:
أحدهما: أن يكون حدثاً ناقضاً للوضوء، فلا بناء فيما لو احتلمَ في صلاته.
وثانيهما: أن يكون خارجاً عن بدنه، فلا بناءَ فيما إذا تنجَّس ثوبه في صلاته أكثر من قدر الدرهم، أو انتقضَ وضوؤه بالإغماءِ أو الجنون أو القهقهة، فإنها ليست بأحداثٍ خارجة عن البدن.
[5] قوله: توضَّأ؛ أي يجب عليه أن ينصرفَ ويتوضَّأ، ثمَّ إن شاءَ أتمّ ما بقي من صلاته، وهو المراد بالبناء على ما مضى، وإن شاء استأنف؛ أي تركَ ما مضى وصلَّى من الابتداء.
¬__________
(¬1) البُنْدُقُ: ما يعمل من الطين ويرمى به، الواحدة منها بُنْدُقة، وجمع الجمع البنادق. ينظر: «المصباح» (ص39).
(¬2) «البناية» (2: 369 - 370).
(¬3) في «البناية» (2: 369).
مصلٍّ سبقَهُ الحدثُ توضَّأَ وأتمَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب الحدث [1] في الصلاة [2]
(مصلٍّ سبقَهُ [3] الحدثُ [4] توضَّأَ [5] وأتمَّ)
===
[1] قوله: باب الحدث في الصلاة؛ شروع في ذكرِ العوارضِ العارضة في الصلاة.
[2] قوله: باب الحدث في الصلاة؛ أي هذا بابٌ في بيان أحكامِ الحدثِ الواقع في الصلاة.
[3] قوله: سبقه؛ فيه إشارة إلى أنّ المجوّز للاستخلافِ والبناء هو الحدثُ العارض له في أثناء صلاته بغير اختياره، من غير قصد منه للحدث أو لسببه، وكذا من غيره، فالحدثُ عمداً لا بناءَ فيه.
وكذا إن كانت به جراحة فغمزها في الصلاةِ فسال منها الدم؛ لأنّه وجدَ منه قصد سبب الحدث، وكذا لو رماهُ إنسانٌ بحجرٍ وبُنْدُقة (¬1) فأصابه فسال منه الدم؛ لأنَّ الحدثَ منه بسبب غيره. كذا فصَّله العَيْنِي في «البناية» (¬2).
[4] قوله: الحدث؛ هو مقيَّدٌ بقيدين كما فصَّله العَيْنِيُّ (¬3) وغيره من شرَّاح «الهداية»:
أحدهما: أن يكون حدثاً ناقضاً للوضوء، فلا بناء فيما لو احتلمَ في صلاته.
وثانيهما: أن يكون خارجاً عن بدنه، فلا بناءَ فيما إذا تنجَّس ثوبه في صلاته أكثر من قدر الدرهم، أو انتقضَ وضوؤه بالإغماءِ أو الجنون أو القهقهة، فإنها ليست بأحداثٍ خارجة عن البدن.
[5] قوله: توضَّأ؛ أي يجب عليه أن ينصرفَ ويتوضَّأ، ثمَّ إن شاءَ أتمّ ما بقي من صلاته، وهو المراد بالبناء على ما مضى، وإن شاء استأنف؛ أي تركَ ما مضى وصلَّى من الابتداء.
¬__________
(¬1) البُنْدُقُ: ما يعمل من الطين ويرمى به، الواحدة منها بُنْدُقة، وجمع الجمع البنادق. ينظر: «المصباح» (ص39).
(¬2) «البناية» (2: 369 - 370).
(¬3) في «البناية» (2: 369).