عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0073باب الإيلاء
باب الإيلاء
وهو حَلْفٌ يمنعُ وطءَ الزوجةِ مدَّتَه، فلا إيلاء لو حلفَ على أقلَّ منها، وهي للحرَّةِ أربعةُ أشهر، وللأمةِ شهران.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب الإيلاء [1]
(وهو حَلْفٌ [2] يمنعُ وطءَ الزوجةِ [3] (¬1) مدَّتَه [4]): أي مدَّةُ الإيلاء (فلا إيلاء [5] لو حلفَ على أقلَّ منها، وهي [6] للحرَّةِ أربعةُ أشهر، وللأمةِ شهران.
===
[1] قوله: باب الإيلاء؛ هو لغة: الحلف مطلقاً، يقال: آلي يولي إيلاءً: إذا حلف، وفي الشريعة: عبارةٌ عن منعِ النفس عن قربانِ المنكوحةِ أربعة أشهرٍ فصاعداً منعاً مؤكّداً باليمين. كذا في «العناية» (¬2).
[2] قوله: حلف؛ فلو تركَ الوطء أربعةَ أشهرٍ فصاعداً تكاسلاً أو غضباً من دون حلف فليس بإيلاءٍ شرعاً، والحلفُ يشتملُ الحلفَ بالله - جل جلاله -، والتعليق على ما مرّ، وقيَّد بكونه بما يشقّ؛ ليدلّ على المنع، فلو قال: إن وطئتك فللّه عليّ أن أصلّي ركعتين، فهو ليس بإيلاء. كذا في «الفتح».
[3] قوله: الزوجة؛ حالاً أو مآلاً، فيدخلُ فيه الإيلاءُ المعلَّق، كقوله لأجنبيّة: إن تزوَّجتك فوالله لا أقربك، ويشترطُ فيه ما يشترطُ في تعليقِ الطلاق من كونِهِ مضافاً إلى الملك.
[4] قوله: مدّته؛ ظرفٌ لقوله: يمنع.
[5] قوله: فلا إيلاء؛ أي شرعاً، وحاصله: أنّه إن حلف أن لا يطأها شهرين أو شهراً فهو ليس بإيلاءٍ شرعيّ، ولا يترتّب عليه حكمه الآتي، بل حكمه إنّه إن لم يطأ تلك المدّة لا شيء عليه، وإن وَطِئ فيها أدّى كفّارة يمين، كما في سائر الأيمان.
[6] قوله: وهي؛ هذا بيان أقلّ المدّة، فإنّه لا حدَّ لأكثرها، ووجه الفرقِ: بين مدّة
الحرّة وبين مدّة الأمّة أنّ للرقية تأثيراً في التنصيف، ولذا جعل طلاقها اثنتين، وعدّتها
حيضتين إلى غير ذلك من الأحكام.
¬__________
(¬1) ولو مآلاً كقوله لأجنبية: إن تزوجتك فوالله لا أقربك؛ لأن المعتبر وقت تنجيز الإيلاء. ينظر: «رد المحتار» (2: 545).
(¬2) «العناية» (4: 188).
وهو حَلْفٌ يمنعُ وطءَ الزوجةِ مدَّتَه، فلا إيلاء لو حلفَ على أقلَّ منها، وهي للحرَّةِ أربعةُ أشهر، وللأمةِ شهران.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب الإيلاء [1]
(وهو حَلْفٌ [2] يمنعُ وطءَ الزوجةِ [3] (¬1) مدَّتَه [4]): أي مدَّةُ الإيلاء (فلا إيلاء [5] لو حلفَ على أقلَّ منها، وهي [6] للحرَّةِ أربعةُ أشهر، وللأمةِ شهران.
===
[1] قوله: باب الإيلاء؛ هو لغة: الحلف مطلقاً، يقال: آلي يولي إيلاءً: إذا حلف، وفي الشريعة: عبارةٌ عن منعِ النفس عن قربانِ المنكوحةِ أربعة أشهرٍ فصاعداً منعاً مؤكّداً باليمين. كذا في «العناية» (¬2).
[2] قوله: حلف؛ فلو تركَ الوطء أربعةَ أشهرٍ فصاعداً تكاسلاً أو غضباً من دون حلف فليس بإيلاءٍ شرعاً، والحلفُ يشتملُ الحلفَ بالله - جل جلاله -، والتعليق على ما مرّ، وقيَّد بكونه بما يشقّ؛ ليدلّ على المنع، فلو قال: إن وطئتك فللّه عليّ أن أصلّي ركعتين، فهو ليس بإيلاء. كذا في «الفتح».
[3] قوله: الزوجة؛ حالاً أو مآلاً، فيدخلُ فيه الإيلاءُ المعلَّق، كقوله لأجنبيّة: إن تزوَّجتك فوالله لا أقربك، ويشترطُ فيه ما يشترطُ في تعليقِ الطلاق من كونِهِ مضافاً إلى الملك.
[4] قوله: مدّته؛ ظرفٌ لقوله: يمنع.
[5] قوله: فلا إيلاء؛ أي شرعاً، وحاصله: أنّه إن حلف أن لا يطأها شهرين أو شهراً فهو ليس بإيلاءٍ شرعيّ، ولا يترتّب عليه حكمه الآتي، بل حكمه إنّه إن لم يطأ تلك المدّة لا شيء عليه، وإن وَطِئ فيها أدّى كفّارة يمين، كما في سائر الأيمان.
[6] قوله: وهي؛ هذا بيان أقلّ المدّة، فإنّه لا حدَّ لأكثرها، ووجه الفرقِ: بين مدّة
الحرّة وبين مدّة الأمّة أنّ للرقية تأثيراً في التنصيف، ولذا جعل طلاقها اثنتين، وعدّتها
حيضتين إلى غير ذلك من الأحكام.
¬__________
(¬1) ولو مآلاً كقوله لأجنبية: إن تزوجتك فوالله لا أقربك؛ لأن المعتبر وقت تنجيز الإيلاء. ينظر: «رد المحتار» (2: 545).
(¬2) «العناية» (4: 188).