عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0053باب الإحرام
[بابُ الإحرام]
ومَن شاءَ إحرامَهُ توضَّأ، وغسلُهُ أحبّ، ولَبِسَ إزاراً ورداءً طاهرين، وتطيَّبَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[بابُ الإحرام]
(وَمَن شاءَ إحرامَهُ توضَّأ، وغُسلُهُ أَحبّ [1]، ولَبِسَ إزاراً ورداءً [2] طاهرين، وتَطيَّبَ [3]
===
[1] قوله: أحبّ؛ أي مستحبٌّ لثبوتِ ذلك عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قولاً وفعلاً (¬1)، في «جامع الترمذيّ» وغيره، وهو للنظافةِ لا للطهارة، حتى تؤمرَ به الحائض والنفساء والصبيّ أيضا.
[2] قوله: إزاراً ورداءً (¬2)؛ هذا بيانُ الأقلِّ الأفضل، وإلاَّ فلو اكتفى على واحد، أو لَبِس أكثر جاز، والشرطُ هو الاجتنابُ عن المخيط.
[3] قوله: وتطيّب؛ أي استعملَ الطيبَ اقتداءً برسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث تطيَّب عند إحرامه (¬3)، أخرجه مالكٌ - رضي الله عنه - وغيره.
¬__________
(¬1) فعن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: «إنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - تجرد لإهلاله واغتسل» في «صحيح ابن خزيمة» (4: 161)، و «المستدرك» (2: 421)، و «سنن الترمذي» (3: 192).
وعن جابر - رضي الله عنه - إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأسماء بنت عُمَيس لما ولدت: «اغتسلي واسْتَثْفِري بثوب وأحرمي» في «صحيح مسلم» (2: 887)، و «صحيح ابن خزيمة» (1: 123)، وغيرها.
(¬2) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: «انطلق النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة بعدما ترجل وادّهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس، إلا المزعفرة التي تردع على الجلد» في «صحيح البخاري» (2: 560)، وغيرها.
(¬3) ويستحب أن يكون بالمسك وإذهاب جرمه بماء ورد ونحوه من الماء الصافي والأولى أن لا يطيّب ثوبه، فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت» في «صحيح مسلم» (2: 846)، و «صحيح البخاري» (1: 104).
وعن أبي يعلى - رضي الله عنه -، قال: «أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل وهو بالجعرانة، ... ، وعليه جُبّة صوف مُتَضَمِّخٌ بطيب، فقال يا رسول الله: كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جُبَّة بعدما تَضَمَّخ بطيب .... فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجُبَّة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجّك» في «صحيح مسلم» (2: 837)، و «صحيح البخاري» (2: 557).
ومَن شاءَ إحرامَهُ توضَّأ، وغسلُهُ أحبّ، ولَبِسَ إزاراً ورداءً طاهرين، وتطيَّبَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[بابُ الإحرام]
(وَمَن شاءَ إحرامَهُ توضَّأ، وغُسلُهُ أَحبّ [1]، ولَبِسَ إزاراً ورداءً [2] طاهرين، وتَطيَّبَ [3]
===
[1] قوله: أحبّ؛ أي مستحبٌّ لثبوتِ ذلك عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قولاً وفعلاً (¬1)، في «جامع الترمذيّ» وغيره، وهو للنظافةِ لا للطهارة، حتى تؤمرَ به الحائض والنفساء والصبيّ أيضا.
[2] قوله: إزاراً ورداءً (¬2)؛ هذا بيانُ الأقلِّ الأفضل، وإلاَّ فلو اكتفى على واحد، أو لَبِس أكثر جاز، والشرطُ هو الاجتنابُ عن المخيط.
[3] قوله: وتطيّب؛ أي استعملَ الطيبَ اقتداءً برسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث تطيَّب عند إحرامه (¬3)، أخرجه مالكٌ - رضي الله عنه - وغيره.
¬__________
(¬1) فعن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: «إنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - تجرد لإهلاله واغتسل» في «صحيح ابن خزيمة» (4: 161)، و «المستدرك» (2: 421)، و «سنن الترمذي» (3: 192).
وعن جابر - رضي الله عنه - إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأسماء بنت عُمَيس لما ولدت: «اغتسلي واسْتَثْفِري بثوب وأحرمي» في «صحيح مسلم» (2: 887)، و «صحيح ابن خزيمة» (1: 123)، وغيرها.
(¬2) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: «انطلق النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة بعدما ترجل وادّهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس، إلا المزعفرة التي تردع على الجلد» في «صحيح البخاري» (2: 560)، وغيرها.
(¬3) ويستحب أن يكون بالمسك وإذهاب جرمه بماء ورد ونحوه من الماء الصافي والأولى أن لا يطيّب ثوبه، فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت» في «صحيح مسلم» (2: 846)، و «صحيح البخاري» (1: 104).
وعن أبي يعلى - رضي الله عنه -، قال: «أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل وهو بالجعرانة، ... ، وعليه جُبّة صوف مُتَضَمِّخٌ بطيب، فقال يا رسول الله: كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جُبَّة بعدما تَضَمَّخ بطيب .... فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجُبَّة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجّك» في «صحيح مسلم» (2: 837)، و «صحيح البخاري» (2: 557).