عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0021الأذان
باب الأذان
هو سُنَّةٌ للفرائضِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب [1] الأذان [2]
(هو سُنَّةٌ [3] للفرائضِ
===
[1] قوله: باب الأذان؛ أي هذا بابٌ في أحكامِ الأذان، وذكرَه بعد ذكرِ الأوقات؛ لأنّه إعلامٌ بدخولِ الوقت.
[2] قوله: الأذان؛ هو في اللغة: الإعلامُ مطلقاً، وشرعاً: عبارةٌ عن كلماتٍ مخصوصة شرعت لإعلامِ الصلاة.
[3] قوله: هو سنَّة؛ الأصلُ فيه ما وردَ أن النبيَّ (لمَّا هاجرَ إلى المدينةِ ولم يكن عند ذلك أذانٌ ولا إقامةٌ اهتمَّ المسلمونَ لمعرفةِ الأوقاتِ فرأى عبدُ الله بن زيد الأنصاريّ (رجلاً في المنامِ أنّه علَّمه كلماتِ الأذانِ والإقامة، فأخبر بذلك رسولُ الله (فقال: «إنّها لرؤيا حقّ» (¬1)، فأمرَ بلالاً فأذّن، أخرجَ هذه القصَّة مطوَّلاً ومختصراً أبو داود والتِّرمِذيّ وابن ماجة والنَّسائيّ والطحاويّ وغيرهم (¬2)، على ما بسطنا كلّ ذلك في «السعاية» (¬3).
[4] قوله: للفرائض؛ أي فرائض الرجال؛ فإنّ النِّساءَ ليس عليهنّ أذانٌ ولا إقامة، وإن صلَّين بجماعة (¬4)، كما ذكرناه مفصَّلاً في «تحفة النبلاء فيما يتعلَّق بجماعة النساء» (¬5).
¬__________
(¬1) في «صحيح ابن خزيمة» (1: 196)، و «الآحاد والمثاني» (3: 476»، و «شرح معاني الآثار» (1: 131)، وإسناده صحيح. كما «إعلاء السنن» (2: 99).
(¬2) في «سنن ابن ماجة» (1: 232)، و «صحيح ابن خزيمة» (1: 192)، و «صحيح ابن حبان» (2: 572)، و «سنن أبي داود» (1: 135)، و «مسند أحمد» (4: 42)، وغيرها.
(¬3) «السعاية» (2: 2) وما بعدها.
(¬4) قال ابن الهمام في «فتح القدير» (1: 219): «الأصل عندنا أن يؤذن لكل فرض أدى أو قضى إلا الظهر يوم الجمعة في المصر؛ فإن أداءه بهما مكروه وإلا ما تؤديه النساء أو تقضينه بجماعتهن؛ لأن عائشة أمّتهنّ بغير أذان ولا إقامة حين كانت جماعتهن مشروعة، وهذا يقتضي أن المنفردة أيضا كذلك؛ لأن تركها لما كان هو السنة حال شرعية الجماعة، كان حال الإفراد أولى».
(¬5) «تحفة النبلاء» (ص57 - 58)، وقال الطرابلسي في «مواهب الرحمن» (ق20أ-ب): «الأذان مكروه للنساء اتفاقاً ولا تسن الإقامة».
هو سُنَّةٌ للفرائضِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب [1] الأذان [2]
(هو سُنَّةٌ [3] للفرائضِ
===
[1] قوله: باب الأذان؛ أي هذا بابٌ في أحكامِ الأذان، وذكرَه بعد ذكرِ الأوقات؛ لأنّه إعلامٌ بدخولِ الوقت.
[2] قوله: الأذان؛ هو في اللغة: الإعلامُ مطلقاً، وشرعاً: عبارةٌ عن كلماتٍ مخصوصة شرعت لإعلامِ الصلاة.
[3] قوله: هو سنَّة؛ الأصلُ فيه ما وردَ أن النبيَّ (لمَّا هاجرَ إلى المدينةِ ولم يكن عند ذلك أذانٌ ولا إقامةٌ اهتمَّ المسلمونَ لمعرفةِ الأوقاتِ فرأى عبدُ الله بن زيد الأنصاريّ (رجلاً في المنامِ أنّه علَّمه كلماتِ الأذانِ والإقامة، فأخبر بذلك رسولُ الله (فقال: «إنّها لرؤيا حقّ» (¬1)، فأمرَ بلالاً فأذّن، أخرجَ هذه القصَّة مطوَّلاً ومختصراً أبو داود والتِّرمِذيّ وابن ماجة والنَّسائيّ والطحاويّ وغيرهم (¬2)، على ما بسطنا كلّ ذلك في «السعاية» (¬3).
[4] قوله: للفرائض؛ أي فرائض الرجال؛ فإنّ النِّساءَ ليس عليهنّ أذانٌ ولا إقامة، وإن صلَّين بجماعة (¬4)، كما ذكرناه مفصَّلاً في «تحفة النبلاء فيما يتعلَّق بجماعة النساء» (¬5).
¬__________
(¬1) في «صحيح ابن خزيمة» (1: 196)، و «الآحاد والمثاني» (3: 476»، و «شرح معاني الآثار» (1: 131)، وإسناده صحيح. كما «إعلاء السنن» (2: 99).
(¬2) في «سنن ابن ماجة» (1: 232)، و «صحيح ابن خزيمة» (1: 192)، و «صحيح ابن حبان» (2: 572)، و «سنن أبي داود» (1: 135)، و «مسند أحمد» (4: 42)، وغيرها.
(¬3) «السعاية» (2: 2) وما بعدها.
(¬4) قال ابن الهمام في «فتح القدير» (1: 219): «الأصل عندنا أن يؤذن لكل فرض أدى أو قضى إلا الظهر يوم الجمعة في المصر؛ فإن أداءه بهما مكروه وإلا ما تؤديه النساء أو تقضينه بجماعتهن؛ لأن عائشة أمّتهنّ بغير أذان ولا إقامة حين كانت جماعتهن مشروعة، وهذا يقتضي أن المنفردة أيضا كذلك؛ لأن تركها لما كان هو السنة حال شرعية الجماعة، كان حال الإفراد أولى».
(¬5) «تحفة النبلاء» (ص57 - 58)، وقال الطرابلسي في «مواهب الرحمن» (ق20أ-ب): «الأذان مكروه للنساء اتفاقاً ولا تسن الإقامة».