عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0079ثبوت النسب
باب النسب والحضانة
فصل في ثبوت النسب
مَن قال: إن نكحتها فهي طالق، فنكحَها، فولدَت لنصفِ سنةٍ منذ نكحَها، لزمَهُ نسبُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب النسب [1] والحضانة
فصل في ثبوت النسب
(مَن قال [2]: إن نكحتها فهي طالق، فنكحَها، فولدَت لنصفِ سنةٍ منذ نكحَها [3] لزمَهُ نسبُهُ
===
[1] قوله: باب النسب والحضانة؛ لَمَّا فرغَ عن بيانِ أقسامِ العدّة وما يتعلّق بها شرعَ في بيان ثبوتِ النَّسب وكيفيّته، وهو اللازمُ من اعتدادِ ذواتِ الأحمال، وضمّ معه ذكر الحضانة، فإنّ ثبوتَ النَّسب من جانبِ الأب، والحضانةُ من جانبِ الأم، فناسبَ ضمّهما ذكراً.
ثمّ النَّسَب ـ بفتحتين ـ مصدر، نسبة إلى أبيه، وقد يطلق على نفسِ الارتباط.
والحضانة: ـ بالكسر، وقيل بالفتح أيضاًً ـ: تربيةُ الولد، يقال: حضنَ الصبيّ حضناً وحضانة، جعله في حضنه أو ربّاه، كاحتضنه.
[2] قوله: مَن قال ... الخ؛ اعلم أنَّ هذه المسألة وكذا جميعُ مسائلِ النَّسب مبنيّةٌ على أصلين مؤسسين بالكتاب والسنّة:
أحدهما: إنّ النسبَ ممّا يحتاطُ في إثباته، فيحتال له ولو بتأويل واستخراجُ صورةٍ نادرة.
وثانيهما: إنّ الولدَ للفراش، وللعاهر الحجر فاحفظ ذلك.
[3] قوله: منذ نكحها؛ أي حين النكاح، يعني وضعت الحملَ على رأس ستّة أشهرٍ من وقت النكاح، ولو ولدته لأقلّ من ستّة أشهرٍ من حينِ النكاحِ لا يثبتُ نسبه منه، لظهورِ أنَّ العلوقَ كان قبل النكاح لا حين النكاح ولا بعده؛ إذ لا وضعَ في أقلّ من ستّة أشهر، ولو ولدته بعد ستّة أشهرٍ من ذلك الوقت، ولو كان بزيادةِ يومٍ فقط لا يثبتُ نسبه أيضاً.
فصل في ثبوت النسب
مَن قال: إن نكحتها فهي طالق، فنكحَها، فولدَت لنصفِ سنةٍ منذ نكحَها، لزمَهُ نسبُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب النسب [1] والحضانة
فصل في ثبوت النسب
(مَن قال [2]: إن نكحتها فهي طالق، فنكحَها، فولدَت لنصفِ سنةٍ منذ نكحَها [3] لزمَهُ نسبُهُ
===
[1] قوله: باب النسب والحضانة؛ لَمَّا فرغَ عن بيانِ أقسامِ العدّة وما يتعلّق بها شرعَ في بيان ثبوتِ النَّسب وكيفيّته، وهو اللازمُ من اعتدادِ ذواتِ الأحمال، وضمّ معه ذكر الحضانة، فإنّ ثبوتَ النَّسب من جانبِ الأب، والحضانةُ من جانبِ الأم، فناسبَ ضمّهما ذكراً.
ثمّ النَّسَب ـ بفتحتين ـ مصدر، نسبة إلى أبيه، وقد يطلق على نفسِ الارتباط.
والحضانة: ـ بالكسر، وقيل بالفتح أيضاًً ـ: تربيةُ الولد، يقال: حضنَ الصبيّ حضناً وحضانة، جعله في حضنه أو ربّاه، كاحتضنه.
[2] قوله: مَن قال ... الخ؛ اعلم أنَّ هذه المسألة وكذا جميعُ مسائلِ النَّسب مبنيّةٌ على أصلين مؤسسين بالكتاب والسنّة:
أحدهما: إنّ النسبَ ممّا يحتاطُ في إثباته، فيحتال له ولو بتأويل واستخراجُ صورةٍ نادرة.
وثانيهما: إنّ الولدَ للفراش، وللعاهر الحجر فاحفظ ذلك.
[3] قوله: منذ نكحها؛ أي حين النكاح، يعني وضعت الحملَ على رأس ستّة أشهرٍ من وقت النكاح، ولو ولدته لأقلّ من ستّة أشهرٍ من حينِ النكاحِ لا يثبتُ نسبه منه، لظهورِ أنَّ العلوقَ كان قبل النكاح لا حين النكاح ولا بعده؛ إذ لا وضعَ في أقلّ من ستّة أشهر، ولو ولدته بعد ستّة أشهرٍ من ذلك الوقت، ولو كان بزيادةِ يومٍ فقط لا يثبتُ نسبه أيضاً.