أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0029إدراك الفريضة

باب إدراك الفريضة
مَن شَرَعَ في فرضِ فأقيمت له إنْ لم يسجدْ للرَّكعةِ الأُولى، أو سَجَد وهو في غيرِ رباعيّ، أو فيه وضمَّ إليها أُخرى قَطَعَ واقْتَدَى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب إدراك الفريضة
(مَن شَرَعَ في فرضِ [1] فأُقيمت له إنْ لم يسجدْ للرَّكعةِ الأُولى، أو سَجَد وهو في غيرِ رباعيّ، أو فيه وضمَّ إليها أُخرى قَطَعَ واقْتَدَى): أي مَن شَرَعَ في فرضٍ مُنفرداً، فأُقيمت [2] لهذا الفرض، والضّميرُ في أُقيمت يرجعُ إلى الإقامة، كما يُقال: ضُرِبَ ضَرْبٌ، فإن لم يسجدْ للرَّكعة الأُولَى قَطَعَ [3] واقتدى.
وإن سَجَد: فإن كان في غيرِ الرُّباعي فكذا؛ لأنَّه إن لم يقطعْ، وصلَّى ركعةً أُخرى، يتمُّ صلاته في الثُّنَائي، ويوجدُ الأكثرُ [4] في الثّلاثي، وللأكثرِ حُكْمُ الكلّ، فتفوتُهُ الجماعة، أو لأنَّه يصيرُ [5] متنفِّلاً [6] بركعتين بعد الغروبِ في المغرب.
===
[1] قوله: في فرض؛ احترازٌ عن النفل، فإنّ الشارعَ فيه إذا أقيمت للفرض لا (¬1) يقطع مطلقاً (¬2)، سواء قيّد الأولى بسجدةٍ أو لا، بل يتمَّه ركعتين، وكذا سنّة الظهر، وسنّة الجُمعة إذا أقيمت، أو خطب الإمام، كما رجَّحه ابن الهُمام (¬3) وتلميذه ابن أمير حاج، واختاره كثيرٌ من أصحابنا، واختار بعضُهم أن يتمّها أربعاً؛ لأنّها صلاة واحدة، ورجّحه صاحب «تنوير الأبصار» (¬4).
[2] قوله: فأقيمت؛ أي في ذلك المكان، فإن أقيمت في المسجد، والمنفردُ في البيت أو في مسجدٍ آخر لا يقطع مطلقاً. كذا في «البحر» (¬5).
[3] قوله: قطع؛ أي تلك الصلاة قائماً، قيل: بتسليمة، وقيل: بأن يكبّر قائماً ينوي الشروعَ في صلاةِ الإمام، فينقطع الأوّل بالضرورة.
[4] قوله: الأكثر؛ فلا ينقضُهُ لوجود شبهة الفراغ، وإن لم توجدْ حقيقةُ الفراغ.
[5] قوله: يصير؛ إن قطع على رأسِ الركعتين، وصَلَّى مع الإمام.
[6] قوله: متنفّلاً ... الخ؛ فإنّ ما قطعه يصيرُ نفلاً، والنفل بعد الغروب قبل المغربِ مكروه عند جمهورِ مشايخنا، علَّلوه بأنّه مستلزمٌ لتأخيرِ صلاةِ المغرب المكروهة، وفيه بحثٌ طويلٌ مذكور في «فتح القدير» (¬6)، والحقّ أنّه لا كراهة إذا لم يستلزم التأخير.
¬__________
(¬1) في الأصل: له، وما أثبته تستقيم به العبارة، والله أعلم.
(¬2) أي لا يقطع؛ لأن قطعه ليس لاكمال ما قطعه، ولو كان في سنة الظهر والجمعة، فأقيمت أو خطب الإمام يقطع على رأس الركعتين. ينظر: «فتح باب العناية» (1: 352).
(¬3) في «فتح القدير» (1: 471).
(¬4) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (2: 53).
(¬5) «البحر الرائق» (2: 76).
(¬6) «فتح القدير» (1: 445).
المجلد
العرض
33%
تسللي / 2520