أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0034صلاة المسافر

باب صلاة المسافر
هو مَن قصدَ سيراً وَسَطاً ثلاثةَ أيَّام ولياليها، وفارقَ بيوتَ بلدِه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب صلاة المسافر [1]
(هو [2] مَن قصدَ [3] سيراً وَسَطاً ثلاثةَ أَيَّام ولياليها [4]، وفارقَ بيوتَ بلدِه [5]
===
[1] قوله: صلاةُ المسافر؛ أي هذا بابٌ في أحكامِ صلاةِ المسافرِ من إضافة الشَّيءِ إلى فاعله، والسَّفرُ بالفتح: الكشف، وإنَّما سُمّي السَّفَر بفتحتين سَفَراً؛ لأنَّه يكشفُ عن أخلاقِ الرِّجال، وأنَّه ينكشف للأرضِ وتنكشفُ هي له.
[2] قوله: هو؛ الإشارةُ إلى أنّه ليس المرادُ بالمسافرِ عنوانُ الباب مطلق المسافر، بل المسافر الخاصُّ الذي أديرت عليه الأحكام.
[3] قوله: قصد ... الخ؛ المعتبرُ في السَّفرِ أمران، أحدهما: عزمُ السَّير، وثانيهما: الخروجُ من البلد، فإن جاوزَ بيوتَ المصرِ غيرَ قاصدٍ للسَّفرِ لا يكونُ سفراً، وإن جاوزها قاصداً مدَّة ما دونَ السَّفرِ لا يكون سفراً. كذا في «البناية» (¬1).
[4] قوله: ثلاثة أيَّامٍ ولياليها؛ الأصلُ في هذا التَّقديرِ حديثُ المسحِ على الخفَّيْن، وهو: «يمسحُ المسافرُ ثلاثةَ أيَّامٍ ولياليها» (¬2)، على ما مرَّ في بابِه، فإنّهُ يدلُّ على أنَّ أقلَّ مدَّة السَّفرِ هذا القدر، فإن اللاَّم في المسافرِ للجنسِ أو للاستغراق، ولو كان السَّفرُ المعتبرُ أقلّ لَمَا كان لهذا التَّعميمِ معنى.
[5] قوله: وفارقَ بيوتَ بلده؛ أي موضعَ إقامته، إن لم يكن بلداً بل قرية، أو كان بلداً غيرَ بلده الذي هو موطنه (¬3).
¬__________
(¬1) «البناية» (2: 741).
(¬2) في «معرفة السنن والآثار» (2: 122)، و «مسند البزار» (1: 182)، و «مسند أحمد» (5: 213) وغيرها.
(¬3) فعن أبي هريرة (، قال: «سافرت مع رسول الله (ومع أبي بكر وعمر كلهم صلى من حين يخرج من المدينة إلى أن يرجع إليها ركعتين في المسير والمقام بمكة» في «مسند إسحاق بن راهويه» (1: 77)، و «مسند أبي يعلى» (10: 5862)، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (2: 156): «رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجال أبي يعلى رجال الصحيح»، وقال ابن حجر في «فتح الباري» (2: 571»: «إسناده جيد».
وعن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي (: «إن علياً لما خرج إلى البصرة رأى خصاً فقال: لولا هذا الخص لصلينا ركعتين، فقلت: ما خصا؟ قال: بيت من قصب» في «مصنف عبد الرزاق» (2: 529)، ورواته ثقات. ينظر: «إعلاء السنن» (7: 296)، وغيره.
المجلد
العرض
35%
تسللي / 2520