أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0052شروط الحج

كتاب الحج
يَجِبُ على كلِّ حُرٍّ مسلمٍ مكلَّف
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب الحج [1]
اعلم أنَّ الحجَّ فريضةٌ يَكْفُرُ جاحدُهُ لكن أَطْلَقَ عليه لفظَ الوجوب، وأَرادَ الفريضةَ حيث، قال:
(يَجِبُ [2] على كلِّ حُرٍّ [3] مسلمٍ مكلَّف
===
[1] قوله: كتاب الحجّ؛ لَمَّا فَرَغَ عن ذكرِ الأركانِ الثَّلاثةِ شرعَ في الرُّكنِ الرَّابع ـ وهو بفتحِ الحاء، وتشديدِ الجيم، وبكسرِ الحاء ـ لغة: القصد، وشرعاً: زيارةُ مكانٍ مخصوصٍ في وقتٍ مخصوص.
[2] قوله: يجب؛ أي في العمرِ مرَّةً واحدة، فما زادَ فهو تطوّع، كذا قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - (¬1)، أخرجه أبو داود.
[3] قوله: على كلِّ حر ... الخ؛ فلا يجبُ على عبدٍ مدَّبراً كان أو أمَّ ولد، أو مكاتباً، أو قنّاً يدلُّ عليه حديث: «أيما عبدٌ حجَّ ولو عشرَ حججٍ ثمَّ أعتق فعليهِ حجّة الإسلام» (¬2)، أخرجه الحاكم، وصحَّحه على شرطِ الشَّيخَيْن، ولا يجبُ على كافر، فلو ملكَ الكافرُ ما به الاستطاعةُ ثمَّ أسلمَ بعدما افتقرَ لا يجبُ عليه؛ ذلك لأنَّ الكفَّارَ غير مخاطبينَ في حقِّ أداءِ العبادات، ولا تصحُّ منها لفواتِ شرطِهِ وهو الإيمان، ولا يجبُ على غيرِ مكلَّفٍ كالمجنون، والصَّبيّ؛ لأنَّ خطابَ التَّكليفَ مرتفعٌ عنهما، ولا يجبُ على أعمى، ومريض، وغير قادرٍ على الزَّادِ والرَّاحلة.
¬__________
(¬1) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «يا أيها الناس كتب عليكم الحجّ قال: فقام الأقرع بن حابس فقال: في كل عام يا رسول الله قال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها أو لم تستطيعوا أن تعملوا بها، فمَن زاد فهو تطوع» في «مسند أحمد» (1: 255، 290)، و «المستدرك» (1: 643»، وصححه الحاكم، و «سنن أبي داود» (2: 139)، و «سنن الدارمي» (2: 46)، و «سنن البيهقي الكبير» (5: 178)، و «سنن الدارقطني» (2: 278)، وغيرها.
(¬2) في «صحيح ابن خزيمة» (4: 349)، و «المستدرك» (1: 655)، وصححه، وغيرهما.
المجلد
العرض
45%
تسللي / 2520