عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0018الحيض
باب الحيض والنفاس
هو دمٌ ينفُضُهُ رَحمُ امرأةٍ بالغةٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب الحيض والنفاس [1]
الدِّماءُ المختصة بالنِّساء [2] ثلاثة: حيض، واستحاضة، ونفاس.
فالحيض: (هو دمٌ [3] ينفُضُهُ رَحمُ امرأةٍ بالغةٍ): أي بنتِ تسعِ سنين
===
[1] قوله: باب الحيض (¬1)؛ أي هذا بابٌ في بيان أحكامِ الحيض ونحوه، وإنّما اقتصرَ على ذكره في العنوان مع أنّه ذكر حكمَ الاستحاضة والنفاس أيضاً في هذا الباب؛ لكونهِ أكثر وقوعاً بالنسبةِ إليهما، وكون مسائله كثيرة وفروعه غفيرةٌ بالنسبةِ إلى مسائلهما، فكأنّه هو الأهمّ المقصود، وما عداه تبع له.
والسببُ في تأخيره عمَّا سبقَ أنّ ما سبقَ كان بياناً لأحكامِ الطهارة من الأحداثِ أصلاً وخلفاً، وكانت أكثرُ وقوعاً وأشملُ للرِّجالِ والنِّساء، فصارت أحقّ بالتقديمِ من أحكامِ الطهارةِ من الأنجاس، ومن الأحكامِ الخاصةِ بالنساء، وفي المقامِ نكاتٌ ولطائفُ موضع بسطها «السعاية».
[2] قوله: المختصَّة بالنساء؛ احترزَ بهذا القيد عن دمِ الرعافِ والفصدِ ونحو ذلك ممّا يعمّ الرجل والمرأة.
[3] قوله: هو دم؛ هذا تفسيرُهُ المعتبرُ شرعاً، ولغة: هو عبارةٌ عن مطلقِ السيلانِ ينفُضه بضمِّ الفاءِ من النفض، وهو تحريكُ الشيء ليسقطَ ما عليه من غُبارٍ ونحوه: أي يخرجه. واحترزَ به عن الدمِ الذي في الرحم والذي لم يخرج إلى الفرجِ الخارج، فإنه ليس بحيض.
رَحِم ـ بفتح الراء المهملة وكسر الحاء المهملة وبالعكس ـ: هو عضو ينبتُ فيه الولد، وتستقرُّ فيه النطفة. واحترز به عن دمِ سائرِ الأعضاء.
امرأة: احترزَ به عن دمٍ يخرجُ من رحمِ الحيوانات التي تحيض كالخفاش والأرنب والضبع؛ فإنّه لا يسمّى حيضاً شرعاً.
¬__________
(¬1) قال العلامة الشرنبلالي في «مراقي الفلاح» (138): «الحيض من غوامض الأبواب وأعظم المهمات لأحكام كثيرة كالطلاق والعتاق والاستبراء والعدة والنسب وحل الوطء والصلاة والصوم وقراءة القرآن ومسه والاعتكاف ودخول المسجد وطواف الحج والبلوغ».
هو دمٌ ينفُضُهُ رَحمُ امرأةٍ بالغةٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب الحيض والنفاس [1]
الدِّماءُ المختصة بالنِّساء [2] ثلاثة: حيض، واستحاضة، ونفاس.
فالحيض: (هو دمٌ [3] ينفُضُهُ رَحمُ امرأةٍ بالغةٍ): أي بنتِ تسعِ سنين
===
[1] قوله: باب الحيض (¬1)؛ أي هذا بابٌ في بيان أحكامِ الحيض ونحوه، وإنّما اقتصرَ على ذكره في العنوان مع أنّه ذكر حكمَ الاستحاضة والنفاس أيضاً في هذا الباب؛ لكونهِ أكثر وقوعاً بالنسبةِ إليهما، وكون مسائله كثيرة وفروعه غفيرةٌ بالنسبةِ إلى مسائلهما، فكأنّه هو الأهمّ المقصود، وما عداه تبع له.
والسببُ في تأخيره عمَّا سبقَ أنّ ما سبقَ كان بياناً لأحكامِ الطهارة من الأحداثِ أصلاً وخلفاً، وكانت أكثرُ وقوعاً وأشملُ للرِّجالِ والنِّساء، فصارت أحقّ بالتقديمِ من أحكامِ الطهارةِ من الأنجاس، ومن الأحكامِ الخاصةِ بالنساء، وفي المقامِ نكاتٌ ولطائفُ موضع بسطها «السعاية».
[2] قوله: المختصَّة بالنساء؛ احترزَ بهذا القيد عن دمِ الرعافِ والفصدِ ونحو ذلك ممّا يعمّ الرجل والمرأة.
[3] قوله: هو دم؛ هذا تفسيرُهُ المعتبرُ شرعاً، ولغة: هو عبارةٌ عن مطلقِ السيلانِ ينفُضه بضمِّ الفاءِ من النفض، وهو تحريكُ الشيء ليسقطَ ما عليه من غُبارٍ ونحوه: أي يخرجه. واحترزَ به عن الدمِ الذي في الرحم والذي لم يخرج إلى الفرجِ الخارج، فإنه ليس بحيض.
رَحِم ـ بفتح الراء المهملة وكسر الحاء المهملة وبالعكس ـ: هو عضو ينبتُ فيه الولد، وتستقرُّ فيه النطفة. واحترز به عن دمِ سائرِ الأعضاء.
امرأة: احترزَ به عن دمٍ يخرجُ من رحمِ الحيوانات التي تحيض كالخفاش والأرنب والضبع؛ فإنّه لا يسمّى حيضاً شرعاً.
¬__________
(¬1) قال العلامة الشرنبلالي في «مراقي الفلاح» (138): «الحيض من غوامض الأبواب وأعظم المهمات لأحكام كثيرة كالطلاق والعتاق والاستبراء والعدة والنسب وحل الوطء والصلاة والصوم وقراءة القرآن ومسه والاعتكاف ودخول المسجد وطواف الحج والبلوغ».