أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0046باب زكاة الخارج

باب زكاة الخارج
في عَسَلِ أرضٍ عشريَّةأو جبل، وثمرِه، وما خَرَجَ من الأرض، وإن لم يبلغْ خمسةَ أوسق، ولم يبقَ سنةً، وسقاه سَيْح، أو مطرٌ عُشْرٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب زكاة الخارج
(في عَسَلِ [1] أرضٍ عُشْريَّة أو جبل [2]، وثمرِه (¬1) [3]، وما خَرَجَ من الأرض، وإن لم يبلغْ خمسةَ أوسق ولم يبقَ سنةً، وسَقاه سَيْحٌ [4]، أو مطرٌ عُشْرٌ)
===
[1] قوله: في عسل؛ في إطلاقه إشارة إلى أنّه يؤخذُ منه العشر، وإن قلّ، وفي رواية عنه - رضي الله عنه -، وهو قول أبي يوسف - رضي الله عنه -: إنّه لا يؤخذ منه إلا إذا بلغت قيمة عشرة أوسق، والقياس: أن لا يؤخذ منه العشر مطلقاً، وهو روايةٌ عن أبي يوسف - رضي الله عنه -؛ لأنّه متولّد من الحيوان لا من الأرض، فصار كالإبريسم إلا أنّه تركنا ذلك لما ثبت في «سنن أبي داود» والنسائيّ و «جامع الترمذيّ» و «معجم الطبراني» وغيره: «أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذَ منه العشر وأمر به» (¬2).
[2] قوله: عشرية أو جبل؛ الأخصر أن يقول: أرضٌ غير خراجيّة؛ فإنّ المانع من وجوب العشر كون الأرض خراجيّة؛ لأنّه لا يجتمعُ العشر والخراج فيشملُ العشرية، وما ليست عشرية ولا خراجيَّة كالجبل والمفاوز.
[3] قوله: وثمره؛ عطف على عسل، وضميره راجعٌ إلى الجبل وما يليه أيضاً، عطف على عسل، ثم وجوبُ العشر في العسل وثمر الجبل مشروطٌ بما إذا حماه الإمام؛ أي من أهل الحرب والبغاة وقطّاع الطريق لا عن كلّ أحد، فإنّ ثمرَ الجبال مباحٌ لا يمنعُ المسلمون عنه، فإنّ الجبايةَ بالحماية، فإن لم يحمِه فلا، فإنّه كالصيد. كذا في «الدر المختار»، وحواشيه (¬3).
[4] قوله: سيح؛ بفتح السين المهملة، يقال: ساح الماء سيحاً: إذا جرى على وجه الأرض، والمراد به ماء الأنهار والأودية.

¬__________
(¬1) أي ثمر الجبال. ينظر: «شرح ابن ملك» (ق57/ب).
(¬2) فعن أبي سيارة المتقي - رضي الله عنه -، قال: قلت: «يا رسول الله إن لي نحلاً، قال: أدّ العشر، قلت: يا رسول الله احمها لي فحماها لي» في «سنن ابن ماجة» (1: 584)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (2: 373)، و «مسند أحمد» (4: 263)، وغيرها.
(¬3) «رد المحتار على الدر المختار» (2: 235 - 236).
المجلد
العرض
42%
تسللي / 2520