أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب العتاق

كتاب العتاق
هو يصحُّ من حرّ مكلّف
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب العتاق [1]
(هو يصحُّ [2] من حُرّ مُكلَّف [3]
===
[1] قوله: كتاب العتاق؛ مناسبته ببحث الطلاقِ لكونِ كلّ منها إسقاطاً وتصرّفاً لازماً، ولَمّا كان الطلاقُ من متعلّقات النكاحِ ذكر بحثه مع ما يتعلّق به بعد بحث النكاح، ثمّ عقبه بذكر مثيله، وعبَّر بالعتاقِ دون الإعتاق؛ ليشملَ نحو عتقه بدخوله في ملكِ ذي رحمٍ محرمٍ منه.
ثمّ العتق والعتاق والعَتاقة: بفتح العين، فهنّ مصادرُ عتقَ يعتِق، والعِتقُ بالكسرِ اسمٌ منه، والعتقُ في الأصلِ القوّة، يقال: عتقَ الطير؛ إذا قويَ وطار عن وكره.
وفي الشرع: هو عبارةٌ عن قوّة حكميّة يصيرُ المرء بها أهلاً للشهادةِ والقضاءِ وغيرهما، وبهذا ظهرَ أنّ العَتاقَ لازم، ويتعدّى بالهمزة، فيقال: أعتقته فهو معتَق وعتيق، ولا يجوز: معتوق، فالثلاثي لازم، والرباعيّ متعدٍّ. كذا في «المصباح المنير» (¬1)، وغيره.
[2] قوله: هو يصحّ؛ أي العَتاقُ يصحّ إذا كان المعتقُ حرّاً عاقلاً بالغاً، وقد وردت الآثار باستحبابه، كحديث: «أيّما مسلم أعتقَ مؤمناً، أعتق الله بكلِّ عضوٍ منه عضواً من النار» (¬2)، أخرجَه الأئمّة الستّة بألفاظٍ متقاربة، ودلّ الكتاب عليه، وهو قوله - جل جلاله -: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} (¬3)، وقال - جل جلاله -: {فك رقبة} (¬4).
[3] قوله: من حرّ مكلّف؛ إنّما اشترطَ كونَ المعتقِ حُرَّاً؛ لأنّ العتقَ لا يسري إلا في مملوكه، ولهذا لا يجوزُ أن يعتقَ الرجل عبد غيره؛ لحديث: «لا عتق فيما لا يملك ابن آدم» (¬5)، أخرجَه التِّرْمِذِيّ وأبو داود.
¬__________
(¬1) «المصباح المنير» (ص392).
(¬2) في «صحيح البخاري» (6: 2469)، و «صحيح مسلم» (2: 1147)، وغيرها.
(¬3) النور: من الآية33.
(¬4) البلد:13.
(¬5) في «سنن الترمذي» (3: 486)، و «سنن الدارقطني» (4: 14)، وغيرهما.
المجلد
العرض
73%
تسللي / 2520