أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0048صدقة الفطر

باب صدقة الفطر
وهي من بُرّ، أو دقيقه، أو سويقه، أو زبيبٍ نصفُ صاع، ومن تمرٍ أو شعيرٍ صاعٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب صدقة الفطر
وهي من بُرّ، أو دقيقه [1]، أو سويقه (¬1)، أو زبيبٍ (¬2) نصفُ صاع [2]، ومن تمرٍ أو شعيرٍ صاعٍ
===
[1] قوله: أو دقيقه؛ أي دقيقُ الحنطة وسويقها، فإنّها منها، فحكمها حكمها.
[2] قوله: نصف صاع؛ ثبت هذا التقديرُ في الحنطة عن عمر وعليّ - رضي الله عنهم - عند الطحاويّ، وعن أبي بكر - رضي الله عنه - عند البَيْهَقيّ، وعن ابن الزبير وجابر وابن عبّاس (¬3) وابن مسعود وأبي هريرة - رضي الله عنهم - عند عبد الرزّاق.
ورويت في ذلك أيضاً أحاديث مرفوعة عنه أبي داود، والدارقطنيّ وغيرهما، وسندُ بعضها ضعيف، كما فصَّله الزَّيْلَعِيّ في «تخريج أحاديث الهداية» (¬4) لكن لا يضرّ ذلك بعد ما ثبتَ عمل أكابرِ الصحابة - رضي الله عنهم - على وفقه.
وأمّا التقديرُ بالصاعِ (¬5) في التمر والشّعيرِ فثابتٌ من عدّة أحاديثَ مخرجةُ في كتبِ السنن وغيرها من الصحاح.

¬__________
(¬1) سويقه: أي ما يتّخذ من البُرّ، وهو الناعم من الدقيق. ينظر: «تاج العروس» (25: 480)، و «التعليقات المرضية» (ص213).
(¬2) وجعلا الزبيب كالتمر في وجوب صاع منه، وهي رواية الحسن عن الإمام، وصحّحها البهنسي، وغيره، وفي «الحقائق»، و «الشرنبلالية» عن «البرهان»: وبه يفتى. ينظر: «الدر المختار» (2: 76)، و «الدر المنتقى» (1: 229). وفي «مجمع الأنهر» (1: 229): الأولى أن يراعى فيه القدر والقيمة.
(¬3) فعن ابن عباس - رضي الله عنه -: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض صدقة رمضان نصف صاع من بُر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر على العبد والحرّ، والذكر والأنثى» في «مسند أحمد» (1: 351)، و «سنن الدارقطني» (2: 152)، وغيرهما.
(¬4) «نصب الراية» (4: 217).
(¬5) منها: عن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين» في «صحيح مسلم» (2: 677)، و «صحيح البخاري» (2: 547)، وغيرهما.
المجلد
العرض
42%
تسللي / 2520