عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0038باب الجنائز
باب الجنائز
سُنَّ للمُحْتَضرِ أن يُوجَّه إلى القبلةِ على يمينِه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب الجنائز [1]
(سُنَّ للمُحْتَضرِ [2] أن يُوجَّه [3] إلى القبلةِ على يمينِه [4]
===
[1] قوله: باب الجنائز؛ لَمَّا فرغَ عن أحكامِ الصَّلاة وما يتعلَّقُ بها شرعَ في أحوالِ الميِّت غسلاً ودفناً وصلاةً.
والجَنائز: بالفتحِ جمعُ جنازة، وهو بالفتحِ اسمٌ للميِّت، وبالكسرِ اسمٌ للسَّريرِ الذي يحملُ عليه، مأخوذٌ من جَنَزَ يَجْنَز: بمعنى سترَ وجمع، وجاء الفتح في المعنى الثَّاني، والكسرُ في المعنى الأوَّلِ أيضاً، كذا يفهمُ من «القاموس» (¬1)، وغيره.
[2] قوله: للمحتضر؛ بصيغةِ المجهول، يقال: احْتُضِرَ: بالمجهول، إذا مات؛ لأنَّ الملائكةَ حضرته، أو أنَّ الموتَ حضرَه، ويقال: فلانٌ محتضر: أي قريبٌ من الموت. كذا في «المغرب» (¬2).
[3] قوله: أن يُوجَّه؛ لمجهولٍ من التَّوجيه؛ أي يجعلُ وجهَه نحو الكعبة، والأصلُ فيه ما أخرجَهُ البَيْهَقِيُّ: «إنَّ النَّبيَّ (حين قدمَ المدينةَ سأل عن البراءِ بن معرور (فقالوا: توفِّي وأوصى بثلث ماله لك، وأوصى أن يوجَّهَ إلى القبلة لَمَّا احتضر، فقال رسول الله (: أصاب الفطرة» (¬3) الحديث.
وأخرجَ الحاكمُ أيضاً، وصحَّحَ وأخرجَ أبو داودَ والنَّسائيّ والحاكمُ عن عمير بن قتادةَ (مرفوعاً: «الكبائر تسع»، فذكرَ فيها: «واستحلالُ البيتِ الحرامِ قبلتُكُم أحياءً وأمواتاً» (¬4).
[4] قوله: على يمينه؛ بأن يجعلَ في بلادنا التي الكعبة جهة غربها رأسَهُ إلى الشِّمال، ورجلاهُ إلى الجنوب، ويضطجعُ على جنبه الأيمن؛ لكونِ التَّيامنِ مطلوباً شرعاً، دلَّتْ عليه أحاديث، كما مرَّ ذكرُ ذلكَ في بحث الوضوء.
¬__________
(¬1) «القاموس المحيط» (2: 41).
(¬2) «المغرب» (ص120).
(¬3) في «المستدرك» (1: 505»، وصححه، وغيره.
(¬4) في «المستدرك» (4: 288)، وصححه، و «سنن أبي داود» (3: 115)، وغيرها.
سُنَّ للمُحْتَضرِ أن يُوجَّه إلى القبلةِ على يمينِه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب الجنائز [1]
(سُنَّ للمُحْتَضرِ [2] أن يُوجَّه [3] إلى القبلةِ على يمينِه [4]
===
[1] قوله: باب الجنائز؛ لَمَّا فرغَ عن أحكامِ الصَّلاة وما يتعلَّقُ بها شرعَ في أحوالِ الميِّت غسلاً ودفناً وصلاةً.
والجَنائز: بالفتحِ جمعُ جنازة، وهو بالفتحِ اسمٌ للميِّت، وبالكسرِ اسمٌ للسَّريرِ الذي يحملُ عليه، مأخوذٌ من جَنَزَ يَجْنَز: بمعنى سترَ وجمع، وجاء الفتح في المعنى الثَّاني، والكسرُ في المعنى الأوَّلِ أيضاً، كذا يفهمُ من «القاموس» (¬1)، وغيره.
[2] قوله: للمحتضر؛ بصيغةِ المجهول، يقال: احْتُضِرَ: بالمجهول، إذا مات؛ لأنَّ الملائكةَ حضرته، أو أنَّ الموتَ حضرَه، ويقال: فلانٌ محتضر: أي قريبٌ من الموت. كذا في «المغرب» (¬2).
[3] قوله: أن يُوجَّه؛ لمجهولٍ من التَّوجيه؛ أي يجعلُ وجهَه نحو الكعبة، والأصلُ فيه ما أخرجَهُ البَيْهَقِيُّ: «إنَّ النَّبيَّ (حين قدمَ المدينةَ سأل عن البراءِ بن معرور (فقالوا: توفِّي وأوصى بثلث ماله لك، وأوصى أن يوجَّهَ إلى القبلة لَمَّا احتضر، فقال رسول الله (: أصاب الفطرة» (¬3) الحديث.
وأخرجَ الحاكمُ أيضاً، وصحَّحَ وأخرجَ أبو داودَ والنَّسائيّ والحاكمُ عن عمير بن قتادةَ (مرفوعاً: «الكبائر تسع»، فذكرَ فيها: «واستحلالُ البيتِ الحرامِ قبلتُكُم أحياءً وأمواتاً» (¬4).
[4] قوله: على يمينه؛ بأن يجعلَ في بلادنا التي الكعبة جهة غربها رأسَهُ إلى الشِّمال، ورجلاهُ إلى الجنوب، ويضطجعُ على جنبه الأيمن؛ لكونِ التَّيامنِ مطلوباً شرعاً، دلَّتْ عليه أحاديث، كما مرَّ ذكرُ ذلكَ في بحث الوضوء.
¬__________
(¬1) «القاموس المحيط» (2: 41).
(¬2) «المغرب» (ص120).
(¬3) في «المستدرك» (1: 505»، وصححه، وغيره.
(¬4) في «المستدرك» (4: 288)، وصححه، و «سنن أبي داود» (3: 115)، وغيرها.