أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0042زكاة الأموال

باب زكاة الأموال
نصابُ الإبلِ خمس، والبقرُ ثلاثون، والغنمُ أربعونَ سائمة، وفي كلِّ خمسٍ من الإبل بُخت أو عِراب: شاة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب زكاة الأموال
(نصابُ الإبلِ خمس [1]، والبقرُ ثلاثون [2]، والغنمُ أربعونَ [3] سائمة.
وفي كلِّ خمسٍ من الإبل بُخت [5] أو عِراب [6]:شاة
===
[1] قوله: خمس؛ فلا يجب بشيء فيما دونَ الخمس؛ لحديث: «ليس فيما دون خمسةَ ذود صدقة» (¬1)، والمرادُ بالذود: الإبل، أخرجَهُ البُخَارِيّ ومسلم وغيرهما.
[2] قوله: والبقرُ ثلاثون؛ لحديث معاذ (: «إنَّ النَّبيَّ (لمَّا وجَّهَهُ إلى اليمنِ أمرَهُ أن يأخذَ من كلِّ ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة» (¬2)، أخرجَهُ أصحابُ السُّننِ الأربعةِ وغيرهم، قال الزَّيْلَعيُّ (¬3): «لا خلافَ بين العلماءِ في أنَّ السُنَّة في زكاةِ البقرِ ما في حديثِ معاذ (، وأنه النِّصابُ المجمعُ عليه فيها».
[3] قوله: أربعون؛ لحديث: «في الغنمِ في كلِّ أربعين شاةٍ شاة، فإن لم يكن إلا تسعة وثلثونَ فليسَ عليك فيها شيء» (¬4)، أخرجَهُ أبو داود، وغيره.
[5] قوله: بُخت؛ بالضَّمِ جمعُ بختيّ، وهو ما لَهُ سنامان، منسوبٌ الى بُخت نصر؛ لأنه أوَّلُ مَن جمعَ بين العربيّ والعجميّ.
[6] قوله: أو عراب؛ بالكسر، وجمع عربيّ وهو يطلقُ مقابلُ للبُختيّ، وإنما ذكرَ هذين القسمينِ لكونهما أشهرُ أصنافِ الإبل، وإشارةٌ إلى أنَّ الحكمَ غيرُ مختصّ بأحد القسمينِ بل يعمّهما؛ وذلك لأنَّ الحكمَ وردَ في الشَّرعِ بلفظِ الإبل، وهو نوعٌ شاملٌ

¬__________
(¬1) في «صحيح البخاري» (2: 525)، و «صحيح مسلم» (2: 673)، وغيرها.
(¬2) في «سنن الترمذي» (3: 20)، وحسنه، و «المستدرك» (1: 555)، و «صحيح ابن خزيمة» (4: 19)، وغيرها.
(¬3) في «نصب الراية» (4: 118).
(¬4) في «سنن الترمذي» (3: 17)، وحسنه، و «المستدرك» (1: 549)، و «سنن أبي داود» (2: 98)، وغيرها.
المجلد
العرض
40%
تسللي / 2520