عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0028الوتر والنوافل
باب صلاة الوتر والنوافل
الوترُ ثلاث ركعات وجبت
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب صلاة الوتر [1] والنَّوافل
(الوترُ ثلاثُ ركعات [2] وَجَبَت [3])
===
[1] قوله: باب الوتر ... الخ؛ أي هذا باب في أحكام الصلاة المعروفة بالوتر والنوافل، والوتر بكسر الواو وفتحها والأوّل أشهر ضد الشفع، وهو إذا أطلق في باب الصلوات أريد به الوتر الذي يؤدّى بعد العشاء.
والنوافل جمع نافلة، وهو لغة: الزائدة، ويطلق شرعاً على صلاةٍ ليست بفرضٍ ولا بواجبة، أعمّ من أن تكون سنّة مؤكّدة او مستحبّاً، ولَمّا كان الوترُ أفضل من النوافل؛ لكونه واجباً، قدَّمه المصنّفُ ذكراً، ولم يتعرَّض لذكرِ السنن، مع أنها مذكورة في هذا الباب؛ لدخولها في النوافل.
[2] قوله: ثلاث ركعات؛ أي كصلاة المغرب لما أخرجَ الطحاويّ والبَيْهَقيّ وغيرهما: «أنّه سئلَ ابن عمر - رضي الله عنهم - عن الوتر فقال: هل تعرف وتر النهار، قال: نعم صلاة المغرب، قال: فكذلك وترُ الليل» (¬1).
وأخرج الحاكم وغيره: «أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بثلاث لا يُسلِّم إلا في آخرهنّ» (¬2)، وفي «صحيح البخاري» وغيره مروياتٌ تدلّ على إشارة - صلى الله عليه وسلم - بثلاث، وفي الباب أخبار وآثار بسطنا بعضها في «التعليق الممجد على موطأ الإمام محمّد» (¬3).
[3] قوله: وجبت؛ لحديث: «إنّ الله أمدّكم بصلاةٍ هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر، فجعلها لكم بين العشاء والفجر» (¬4)، أخرجه أبو داود والترمذيّ وابن ماجة
¬__________
(¬1) في «معرفة السنن والآثار» (4: 228)، و «شرح معاني الآثار» (1: 279)، وغيرها.
(¬2) في «المستدرك» (1: 447).
(¬3) «التعليق الممجد» (2: 12 - 14).
(¬4) في «سنن أبي داود» (2: 61)، و «مسند الربيع» (1: 83)، و «المستدرك» (1: 448)، وصححه.
الوترُ ثلاث ركعات وجبت
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب صلاة الوتر [1] والنَّوافل
(الوترُ ثلاثُ ركعات [2] وَجَبَت [3])
===
[1] قوله: باب الوتر ... الخ؛ أي هذا باب في أحكام الصلاة المعروفة بالوتر والنوافل، والوتر بكسر الواو وفتحها والأوّل أشهر ضد الشفع، وهو إذا أطلق في باب الصلوات أريد به الوتر الذي يؤدّى بعد العشاء.
والنوافل جمع نافلة، وهو لغة: الزائدة، ويطلق شرعاً على صلاةٍ ليست بفرضٍ ولا بواجبة، أعمّ من أن تكون سنّة مؤكّدة او مستحبّاً، ولَمّا كان الوترُ أفضل من النوافل؛ لكونه واجباً، قدَّمه المصنّفُ ذكراً، ولم يتعرَّض لذكرِ السنن، مع أنها مذكورة في هذا الباب؛ لدخولها في النوافل.
[2] قوله: ثلاث ركعات؛ أي كصلاة المغرب لما أخرجَ الطحاويّ والبَيْهَقيّ وغيرهما: «أنّه سئلَ ابن عمر - رضي الله عنهم - عن الوتر فقال: هل تعرف وتر النهار، قال: نعم صلاة المغرب، قال: فكذلك وترُ الليل» (¬1).
وأخرج الحاكم وغيره: «أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بثلاث لا يُسلِّم إلا في آخرهنّ» (¬2)، وفي «صحيح البخاري» وغيره مروياتٌ تدلّ على إشارة - صلى الله عليه وسلم - بثلاث، وفي الباب أخبار وآثار بسطنا بعضها في «التعليق الممجد على موطأ الإمام محمّد» (¬3).
[3] قوله: وجبت؛ لحديث: «إنّ الله أمدّكم بصلاةٍ هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر، فجعلها لكم بين العشاء والفجر» (¬4)، أخرجه أبو داود والترمذيّ وابن ماجة
¬__________
(¬1) في «معرفة السنن والآثار» (4: 228)، و «شرح معاني الآثار» (1: 279)، وغيرها.
(¬2) في «المستدرك» (1: 447).
(¬3) «التعليق الممجد» (2: 12 - 14).
(¬4) في «سنن أبي داود» (2: 61)، و «مسند الربيع» (1: 83)، و «المستدرك» (1: 448)، وصححه.