أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0060باب الولي والكفؤ

باب الولي والكفؤ
نَفَذَ نكاحُ حرَّةٍ مكلَّفةٍ ولو من غيرِ كفؤٍ بلا وليّ، وله الاعتراضُ هنا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب الوليِّ والكفؤ [1]
(نَفَذَ [2] نكاحُ حُرَّةٍ [3] مُكلَّفةٍ ولو من غيرِ كفؤٍ بلا وليّ [4]، وله [5] الاعتراضُ [6] هنا)
===
[1] قوله: بابُ الولي والكفؤ: الوليُّ لغة: خلافُ العدو، والمرادُ به في مثلِ هذا المقام: هو الذي ينفذُ قولُهُ على الغيرِ شاءَ أو أبى، ويشترطُ فيه أن يكون عاقلاً بالغاً.
والولايةُ نوعان:
ولاية ندب؛ وهي على المكلّفة.
وولاية إجبار؛ وهي على الصَّغيرِ والمعتوهةِ والمرقوقة.
وثبتت ولايةُ الإجبارِ بأربع: قرابة، وملك، وولاء، وأمانة. كذا في «الدرِّ المختار» (¬1) وحواشيه.
والكفؤ: المثلُ المساوي من المكافأة، بمعنى المساواة، والمرادُ هنا: المساواةُ المخصوصةُ المعتبرةُ شرعاً.
[2] قوله: نفذ؛ المرادُ بالنَّفاذ: الصِّحَّةُ المستلزمةُ لترتُّبِ أحكامِ النِّكاح؛ كالطَّلاقِ والتَّوارثِ وغيرهما، لا اللزوم؛ فإنَّ اللاَّزمَ ما لا يمكنُ رفعُه، وهذا يمكنُ رفعُهُ باعتراضِ الوليّ.
[3] قوله: حرَّة؛ احترزَ به عن المرقوقة، ولو مكاتَبة، أو أمَّ ولد، واحترزَ بالمكلَّفةِ عن غير البالغةِ والمجنونة، فإنَّ نكاحَها لا ينفذُ بغيرِ وليّ.
[4] قوله: بلا وليّ؛ بلا رضاهُ وإذنه.
[5] قوله: وله الاعتراض؛ دفعاً للعارِ عنه، هذا ما لم تلد، فإن ولدتْ فلا حقَّ للوليِّ في الفسخ، ذكره قاضي خان.
[6] قوله: الاعتراض؛ أي لو زوَّجتْ نفسَها من غيرِ رضى الوليّ، له أن يعترضَ فيفسخَهُ القاضي بشرطِ أن يكون عصبةً بنفسه، ولو غير محرم. كذا في «الخانيَّة».

¬__________
(¬1) «الدر المختار» و «رد المحتار» (3: 54 - 55).
المجلد
العرض
52%
تسللي / 2520