عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0079ثبوت النسب
ويعودُ الحقُّ بزوالِ نكاحٍ سقطَ به. ثُمَّ العصباتُ على ترتيبِهم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فهذا [1] من بابِ العطفِ على معمولي عاملين مختلفين، والمجرورُ مقدَّم.
(ويعودُ [2] الحقُّ بزوالِ نكاحٍ سَقَطَ به.
ثُمَّ العصباتُ [3] على ترتيبِهم [4] (¬1)
===
[1] قوله: فهذا؛ يعني أنّ المصنّف - رضي الله عنه - عطفَ قوله: «جدّة» على قوله: «أم»، وقوله: «جدّه» على قوله: «عمّه»، فعطفَ الكلمتين على معمولي عاملين مختلفين:
أحدهما: الجارّ.
وثانيهما: الناصب، وهو جائزٌ عند النحاة إذا كان المجرورُ مقدّماً.
[2] قوله: ويعود ... الخ؛ يعني إذا زالَ النكاحُ الذي سقطَ به حقّ الحاضنة كالنكاح بالأجنبيّ، بأن طلَّقَها أو ماتَ عنها، عاد حقّها الساقط؛ لأنَّ المانع قد زال.
[3] قوله: ثمّ العصبات؛ جمع عَصَبة ـ بفتحات ـ: وهو في الأصل جمعُ عاصب، من عصب القوم بفلانٍ أحاطوا به حوله، والعُصوبة ـ بالضمّ ـ مصدر، وقد صارَ لفظُ العصبة وإن كان في الأصل جمعاً كطلبةِ جمع طالب في استعمالهم بمنزلةِ اسمِ الجنس، فيطلقُ على الواحد وعلى الاثنين وعلى ما فوقهما.
وعرّفوا العصبة: بكلّ وارثٍ يحرزُ جميعَ المال إذا انفردَ ويأخذ ما أبقته أصحابُ الفرائضِ عندِ وجود أصحابِ الفرائض.
ثمّ العصبةَ على قسمين: نسبيّة، وسببيّة، فإن كانت العصبةُ ذا قرابةٍ بمَن هو عصبةٌ فهو الأوّل وإلا فهو الثاني، وهو مولى العتاقة؛ أي المعتِق ـ بكسرِ التاء ـ، فإنَّ مَن أعتق عبداً أو أمةً كان ولاؤه له، وكان وارثه إذا لم يكن له غيره من أصحابِ الفرائض والعصبات النسبيّة، وليطلب تفصيلُ هذه المباحث من كتبِ علم الفرائض.
[4] قوله: على ترتيبهم؛ أي على الترتيبِ المذكورِ في «بحث الفرائض» المعتبر في إرثهم، فيقدّم الأب ثمّ الجدّ ـ أي أب الأب وإن علا ـ، ثمّ الأخ العينيّ، ثم الأخ لأب، ثم بنو الأخ لأب وأم، ثمّ بنو الأخ لأب.
¬__________
(¬1) أي إن لم توجد امرأة مستحقة للحضانة فالحق للعصبات على ترتيبهم في الإرث فيقدم الأب ثم الجد ثم الأخ لأب وأم ثم لأب ثم بنوه كذلك ثم العمّ ثم بنوه. ينظر: «مجمع الأنهر» (1: 482).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فهذا [1] من بابِ العطفِ على معمولي عاملين مختلفين، والمجرورُ مقدَّم.
(ويعودُ [2] الحقُّ بزوالِ نكاحٍ سَقَطَ به.
ثُمَّ العصباتُ [3] على ترتيبِهم [4] (¬1)
===
[1] قوله: فهذا؛ يعني أنّ المصنّف - رضي الله عنه - عطفَ قوله: «جدّة» على قوله: «أم»، وقوله: «جدّه» على قوله: «عمّه»، فعطفَ الكلمتين على معمولي عاملين مختلفين:
أحدهما: الجارّ.
وثانيهما: الناصب، وهو جائزٌ عند النحاة إذا كان المجرورُ مقدّماً.
[2] قوله: ويعود ... الخ؛ يعني إذا زالَ النكاحُ الذي سقطَ به حقّ الحاضنة كالنكاح بالأجنبيّ، بأن طلَّقَها أو ماتَ عنها، عاد حقّها الساقط؛ لأنَّ المانع قد زال.
[3] قوله: ثمّ العصبات؛ جمع عَصَبة ـ بفتحات ـ: وهو في الأصل جمعُ عاصب، من عصب القوم بفلانٍ أحاطوا به حوله، والعُصوبة ـ بالضمّ ـ مصدر، وقد صارَ لفظُ العصبة وإن كان في الأصل جمعاً كطلبةِ جمع طالب في استعمالهم بمنزلةِ اسمِ الجنس، فيطلقُ على الواحد وعلى الاثنين وعلى ما فوقهما.
وعرّفوا العصبة: بكلّ وارثٍ يحرزُ جميعَ المال إذا انفردَ ويأخذ ما أبقته أصحابُ الفرائضِ عندِ وجود أصحابِ الفرائض.
ثمّ العصبةَ على قسمين: نسبيّة، وسببيّة، فإن كانت العصبةُ ذا قرابةٍ بمَن هو عصبةٌ فهو الأوّل وإلا فهو الثاني، وهو مولى العتاقة؛ أي المعتِق ـ بكسرِ التاء ـ، فإنَّ مَن أعتق عبداً أو أمةً كان ولاؤه له، وكان وارثه إذا لم يكن له غيره من أصحابِ الفرائض والعصبات النسبيّة، وليطلب تفصيلُ هذه المباحث من كتبِ علم الفرائض.
[4] قوله: على ترتيبهم؛ أي على الترتيبِ المذكورِ في «بحث الفرائض» المعتبر في إرثهم، فيقدّم الأب ثمّ الجدّ ـ أي أب الأب وإن علا ـ، ثمّ الأخ العينيّ، ثم الأخ لأب، ثم بنو الأخ لأب وأم، ثمّ بنو الأخ لأب.
¬__________
(¬1) أي إن لم توجد امرأة مستحقة للحضانة فالحق للعصبات على ترتيبهم في الإرث فيقدم الأب ثم الجد ثم الأخ لأب وأم ثم لأب ثم بنوه كذلك ثم العمّ ثم بنوه. ينظر: «مجمع الأنهر» (1: 482).