أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0086التدبير والاستيلاد

وإلاَّ لا يثبتُ نسبُه إلاَّ إذا ملكَهماً
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: لا يشترطُ [1] تصديقُ المكاتَبِ المولَى، (وإلاَّ لا يثبتُ نسبُه إلاَّ إذا ملكَه [2]): أي إن لم يُصدِّقِ المكاتَبُ المولَى لا يثبتُ النَّسب إلاَّ إذا ملكَ المولَى الولدَ يوماً (¬1)، والله أعلم.
===
[1] قوله: لا يشترط؛ بل يثبتُ النَّسبُ بمجرّد دعوة المولى، كما في الأب؛ وذلك لأنَّ جاريةَ المكاتبِ كسبُ كسب المولى، كما أنّ جاريةَ الابنِ كسبُ كسب الأب، فيثبتُ النَّسب في الصورتين بلا اعتبارِ تصديقِ المالك وتكذيبه.
لنا: إنَّ المولى لا يملكُ التصرّف في اكتسابِ المكاتب، ولا يمتلكه عند الحاجة، والأب يملكه، فلا يشترطُ تصديقُ الابن، ويشترطُ تصديق المكاتب.
[2] قوله: إلا إذا ملكه؛ أي لو ملكَ أبو الولد الذي ادّعاه ولدَ الجاريةِ المذكورة يوماً ثبتَ نسبه منه من غير اعتبارِ تصديقِ العبد المكاتب؛ لزوالِ المانع وهو حقّ المكاتب.



¬__________
(¬1) لقيام الموجب وزوال حق المكاتب. ينظر: «البحر» (4: 300).
المجلد
العرض
77%
تسللي / 2520