أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0095شهادة الزنا

.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يندرئُ [1] بها الحدُّ عن الفريقِ الآخر.
وإن نظرَتِ [2] امراةٌ واحدةٌ، فقالت: هي بكرٌ تثبتُ بشهادتِها البكارة، فيندرئ حدُّ الزِّنا، ولا يَثْبُتُ حَدُّ القذفِ لشرطيَّةِ الرِّجال [3].
وإذا كانوا فَسَقَةً يَنْدِرئُ الحدّ، ولا يُحَدُّ الشُّهود؛ لأنَّ الفسقةَ أهلُ الشَّهادة [4]، فوجدتْ شهادةُ الأربعة
===
[1] قوله: يندرئ بها ... الخ؛ ولدرءِ الحدّ عن الشهودِ وجوه أخر أيضاً:
1.منها: إنّ الظاهرَ صدّق الشهود، والكذب خلاف الظاهر، فيتقدّر بقدر الضرورة.
2.ومنها: إنّ الثابتَ بشهادة الفريقين الزنا المطلق، وإقامةُ حدِّ القذف مشروطة بقذفِ الزنا المعيّن، ولم يثبت.
3.ومنها: إنّه قامَ الدليلُ المثبت للزنا ذاتاً، وإنّما امتنعَ ثبوته لعارض فأورثَ ذلك شبهةً سَقَطَ الحدُّ بها عنهم.
[2] قوله: وإن نظرت ... الخ؛ يعني شهدوا بأنّه زنى بفلانة، فنظرت امرأةٌ تلك المزنيّة، وقالت: هي باكرة فحينئذٍ يسقطُ الحدُّ عنهما؛ لوجود الشبهة، فإنّ البكارةَ لا تجتمعُ مع الزنى، وقولُ المرأةِ الواحدة حجَّة في هذا الباب.
[3] قوله: لشرطيّة الرجال؛ يعني تشترطُ في ثبوت القذفِ الموجبِ للحدّ شهادةُ الرجال، وهاهنا البكارة تثبتُ بقول النساء.
[4] قوله: أهل الشهادة ... الخ؛ قال في «الهداية»: «لأنَّ الفاسقَ من أهل الأداء والتحمّل، وإن كان في أدائه نوعُ قصورٍ لتهمةِ الفسق، ولهذا لو قضى القاضي بشهادةِ فاسقٍ ينفذُ عندنا، فيثبتُ بشهادتهم شبهةُ الزنا، وباعتبارِ قصورٍ في الأداءِ لتهمة الفسق يثبت شبهة عدم الزنا، فلهذا امتنع الحدّان، وسيأتي فيه خلاف الشافعيّ - رضي الله عنه - بناءً على أصله إنّ الفاسقَ ليس من أهلِ الشهادة، فهو كالعبد عنده» (¬1).

¬__________
(¬1) انتهى من «الهداية» (5: 289).
المجلد
العرض
85%
تسللي / 2520