عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الوقف
أو يُدَّخَرُ لوقتِ الحاجةِ إليها، وإن تعذَّرَ صرفُه إليها بيع، ويصرفُ ثمنُهُ إليها، ولا يقسَمُ بين مصارفِه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو يُدَّخَرُ [1] لوقتِ الحاجةِ إليها، وإن تعذَّرَ صرفُه إليها بيع، ويصرفُ ثمنُهُ إليها، ولا يقسَمُ [2] بين مصارفِه).
===
إلى عمارته إن احتيجَ إليها في الحال، وإلاَّ فيحفظُ ليصرفَ إليها عند الحاجة، فإن خافَ ضياعه أو كان صرفُهُ إلى عمارتِهِ متعذِّراً باعَهُ الحاكم أو المتولّي وحفظَ ثمنه، كذا في «البحر» (¬1).
وفي «تنوير الأبصار» (¬2): ولو خرَّبَ ما حول المسجد واستغنى عنه يبقى مسجداً عند الإمام والثاني: وبه يفتى، وعاد إلى الملك عند محمّد - رضي الله عنه -، ومثله حشيشُ المسجد، وحصرَهُ مع الاستغناء عنهما، والرّباط والبئر إذا لم ينتفع بهما فيصرفُ وقفُ المسجدِ والرِّباطِ والبئر إلى أقرب مسجدٍ أو رباطٍ أو بئرٍ إليه.
[1] قوله: يدخر؛ مجهولٌ من الإدخار بتشديدِ الدَّال المهملة، أي يجمع ويحفظ.
[2] قوله: ولا يقسم؛ أي لا يجوزُ أن يقسم النقض بين مستحقيّ الوقف كالفقراء وغيرهم، لما مرَّ من أنّه لا حقّ لهم في أعيانِ الاوقافِ بل في محاصلهما.
¬__________
(¬1) «البحر الرائق» (5: 235).
(¬2) «تنوير الأبصار» (ص122).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو يُدَّخَرُ [1] لوقتِ الحاجةِ إليها، وإن تعذَّرَ صرفُه إليها بيع، ويصرفُ ثمنُهُ إليها، ولا يقسَمُ [2] بين مصارفِه).
===
إلى عمارته إن احتيجَ إليها في الحال، وإلاَّ فيحفظُ ليصرفَ إليها عند الحاجة، فإن خافَ ضياعه أو كان صرفُهُ إلى عمارتِهِ متعذِّراً باعَهُ الحاكم أو المتولّي وحفظَ ثمنه، كذا في «البحر» (¬1).
وفي «تنوير الأبصار» (¬2): ولو خرَّبَ ما حول المسجد واستغنى عنه يبقى مسجداً عند الإمام والثاني: وبه يفتى، وعاد إلى الملك عند محمّد - رضي الله عنه -، ومثله حشيشُ المسجد، وحصرَهُ مع الاستغناء عنهما، والرّباط والبئر إذا لم ينتفع بهما فيصرفُ وقفُ المسجدِ والرِّباطِ والبئر إلى أقرب مسجدٍ أو رباطٍ أو بئرٍ إليه.
[1] قوله: يدخر؛ مجهولٌ من الإدخار بتشديدِ الدَّال المهملة، أي يجمع ويحفظ.
[2] قوله: ولا يقسم؛ أي لا يجوزُ أن يقسم النقض بين مستحقيّ الوقف كالفقراء وغيرهم، لما مرَّ من أنّه لا حقّ لهم في أعيانِ الاوقافِ بل في محاصلهما.
¬__________
(¬1) «البحر الرائق» (5: 235).
(¬2) «تنوير الأبصار» (ص122).