عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0017المسح على الخفين
........................................................................................................................
1. ـــــــــــــــــــــــــــــ
أنه يجوزُ على حدث.
2. ولا يُقَدَّرُ له مُدَّةٌ.
3. وإذا سقطَتْ لا عن بُرْءٍ لا يبطل.
4. وإن سقطت عن بُرْءٍ يجبُ غَسْلُ ذلك الموضعِ خاصّة بخلافِ ما إذا خَلَعَ أحدَ الخُفَّين، حيث يلزمُهُ غَسْلُ الرِّجلين.
===
الأحاديثَ وردت باشتراطِ كمالِ الطهارة وبالتوقيتِ في مسحِ الخُفّ، ولم يرد نحو ذلك في مسحِ الجبيرة والعِصابة.
والثالث: إنّه إن سقطت الجبيرةُ عن موضعها لا يبطلُ مسحه السابق، بخلاف الخُفّ فإنّه إذا خرجَ القدمُ منه ولو بلا قصدٍ بطل مسحه؛ لسرايةِ الحدث في القدم، فإنّ الخُفّ عهد مانعاً، فبزوالِه يسري الحدثُ إلى ما تحتَه فيجبُ غسله. وأمّا مسحُ الجبيرةِ فقائمٌ مقامَ غسل ما تحته، فصار كما إذا توضَّأ ثمَّ حلق الشعرَ أو أزالَ الظفر أو قطعَ عضواً مغسولاً لا تجب إعادةُ الوضوءِ ولا يبطل وضوؤه.
والرابع: إنّه إذا سقطت عن صحّة فإنّما يجبُ غسل ذلك الموضع فقط دون الموضع الآخر، بخلافِ مسح الخفّ؛ فإنّ عند نزعَ أحدِ الخُفَّين يجبُ غسلُ الرِّجلِ الأخرى أيضاً كما مرَّ تحقيقه.
والخامس: إنّه تصحّ الصلاةُ بدونِ مسحِ الجبيرة على رواية، ولا كذلك مسحُ الخُفّ، وقد ذكرَ هذه المسألة.
والسادس: إنّه يجوزُ للمحدثِ والجُنُب كليهما، بخلاف مسحِ الخُفّ، فلا يجوزُ إلا للمحدث كما مرّ.
والسابع: إنّه يشترطُ فيه الاستيعابُ في رواية، بخلافِ مسحِ الخفّ.
والثامن: إنّه لا تشترطُ فيه النيَّةُ اتِّفاقاً بخلافِ مسحِ الخُفّ، فإنّه يشترطُ له النيّة على رواية.
والتاسع: إنّه يجوزُ الجمعُ بين مسحِ جبيرة رجل، وغسل الرِّجل الأخرى، ولا كذلك مسحُ الخفّ.
والعاشر: إنّه يجوزُ المسحُ على الجبيرةِ وإن كانت على غيرِ الرِّجلين، بخلافِ مسحِ الخُفّ.
وهناك وجوه أخر أيضاً يبلغُ مجموعها إلى أزيد من ثلاثين موضع، بسطها «السعاية»، مَن شاءَ الاطلاع عليها مع ما لها وما عليها فليرجع إليها.
1. ـــــــــــــــــــــــــــــ
أنه يجوزُ على حدث.
2. ولا يُقَدَّرُ له مُدَّةٌ.
3. وإذا سقطَتْ لا عن بُرْءٍ لا يبطل.
4. وإن سقطت عن بُرْءٍ يجبُ غَسْلُ ذلك الموضعِ خاصّة بخلافِ ما إذا خَلَعَ أحدَ الخُفَّين، حيث يلزمُهُ غَسْلُ الرِّجلين.
===
الأحاديثَ وردت باشتراطِ كمالِ الطهارة وبالتوقيتِ في مسحِ الخُفّ، ولم يرد نحو ذلك في مسحِ الجبيرة والعِصابة.
والثالث: إنّه إن سقطت الجبيرةُ عن موضعها لا يبطلُ مسحه السابق، بخلاف الخُفّ فإنّه إذا خرجَ القدمُ منه ولو بلا قصدٍ بطل مسحه؛ لسرايةِ الحدث في القدم، فإنّ الخُفّ عهد مانعاً، فبزوالِه يسري الحدثُ إلى ما تحتَه فيجبُ غسله. وأمّا مسحُ الجبيرةِ فقائمٌ مقامَ غسل ما تحته، فصار كما إذا توضَّأ ثمَّ حلق الشعرَ أو أزالَ الظفر أو قطعَ عضواً مغسولاً لا تجب إعادةُ الوضوءِ ولا يبطل وضوؤه.
والرابع: إنّه إذا سقطت عن صحّة فإنّما يجبُ غسل ذلك الموضع فقط دون الموضع الآخر، بخلافِ مسح الخفّ؛ فإنّ عند نزعَ أحدِ الخُفَّين يجبُ غسلُ الرِّجلِ الأخرى أيضاً كما مرَّ تحقيقه.
والخامس: إنّه تصحّ الصلاةُ بدونِ مسحِ الجبيرة على رواية، ولا كذلك مسحُ الخُفّ، وقد ذكرَ هذه المسألة.
والسادس: إنّه يجوزُ للمحدثِ والجُنُب كليهما، بخلاف مسحِ الخُفّ، فلا يجوزُ إلا للمحدث كما مرّ.
والسابع: إنّه يشترطُ فيه الاستيعابُ في رواية، بخلافِ مسحِ الخفّ.
والثامن: إنّه لا تشترطُ فيه النيَّةُ اتِّفاقاً بخلافِ مسحِ الخُفّ، فإنّه يشترطُ له النيّة على رواية.
والتاسع: إنّه يجوزُ الجمعُ بين مسحِ جبيرة رجل، وغسل الرِّجل الأخرى، ولا كذلك مسحُ الخفّ.
والعاشر: إنّه يجوزُ المسحُ على الجبيرةِ وإن كانت على غيرِ الرِّجلين، بخلافِ مسحِ الخُفّ.
وهناك وجوه أخر أيضاً يبلغُ مجموعها إلى أزيد من ثلاثين موضع، بسطها «السعاية»، مَن شاءَ الاطلاع عليها مع ما لها وما عليها فليرجع إليها.