أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0023صفة الصلاة

ولا يزيدُ عليه في القعدةِ الأولى، ويقرأُ فيما بعد الأوليين الفاتحةَ فقط، وهي أفضل، وإن سبَّح، أو سكت جاز، ويقعدُ كالأُولى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا يزيدُ [1] عليه في القعدةِ الأولى، ويقرأُ فيما بعد الأوليين الفاتحةَ فقط [2]، وهي أفضل، وإن سَبَّح أو سَكَتَ جاز [3]، ويقعدُ كالأُولى) خلافاً للشَّافِعِيِّ (¬1) - رضي الله عنه -،
===
[1] قوله: ولا يزيد؛ أي فلا يصلّي فيه على النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ولا يدعو؛ لرواية أحمد عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «علّمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التشهّد في أوّل الصلاةِ وآخرها، فإذا كان وسط الصلاة نهضَ إذا فرغ من التشهد، وإذا كان في آخرِ الصلاةِ دعا لنفسه ما شاء» (¬2).
[2] قوله: فقط؛ أي لا يضمّ السورة، لما أخرجه الستّة إلا التِّرمِذِيّ عن أبى قتادة - رضي الله عنه -: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الأُوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الأُخْرَيَين بفاتحة الكتاب» (¬3)، وهذا هو السنّة كما في «الموطأ»، فإن زاد على الفاتحةِ فيهما فلا بأس به ولا تجب سجدتا السهو على الأصحّ، كما في «الغُنية».
[3] قوله: جاز؛ لما روى محمَّد - رضي الله عنه - في «الموطأ»: «إن ابنَ مسعود - رضي الله عنه - كان لا يقرأ في الأخريين شيئاً» (¬4)، وعن عليّ - رضي الله عنه - أيضاً «روي التخيير بين القراءةِ وعدمها في الأخريين» (¬5) أخرجه ابن أبي شيبة، وهذا على سبيل الإجزاء والكفاية، والمسنون هو القراءة في الأُخْرَيَين.
¬__________
(¬1) ينظر: «المنهاج» (1: 172).
(¬2) في «مسند أحمد» (1: 459)، قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (2: 142): «ورجاله موثقون»، وفي «صحيح ابن حبان» (1: 350)، و «مسند الحارث» (1: 346)، وغيرها.
(¬3) في «صحيح البخاري» (1: 269)، و «صحيح مسلم» (1: 333)، و «سنن أبي داود» (1: 272)، وغيرها.
(¬4) في «موطأ محمد» (1: 424)، وعن إبراهيم، «عن أصحاب ابن مسعود - رضي الله عنهم - أنهم كانوا يقرءون في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وشيء معها، ولا يقرءون في الأخريين شيئاً». في «آثار أبي يوسف» (ص116).
(¬5) فعن أبي إسحاق السبيعي عن علي وابن مسعود - رضي الله عنهم - قالا: «اقرأ في الأوليين وسبح في الأخريين» في «مصنف ابن أبي شيبة» (1: 327)، وعن أبي رافع - رضي الله عنه -: «كان علياً يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بأم القرآن وسورة، ولا يقرأ في الأخريين» في «مصنف عبد الرزاق» وسنده صحيح كما في «الجوهر النقي» (1: 133). ينظر: «إعلاء السنن» (3: 135).
المجلد
العرض
28%
تسللي / 2520