عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0038باب الجنائز
[1] قوله: ويثني؛ وهو الثَّناءُ المعروفُ مع زيادةٍ مستحسنةٍ، يعني: سبحانكَ اللهمَّ وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، وجلَّ ثناؤك، ولا إله غيرك. كذا في «شرح المُنْيَة».
[2] قوله: ويصلّي؛ أي بالصَّلاة التي يُصلّي بها بعد التَّشهُّد، ولو صلَّى بغيرها لا بأس به.
[3] قوله: ويدعو؛ أي للميِّت ولنفسه وللمسلمين، بأيِّ لفظٍ شاء، والمأثورُ أولى، وسيأتي ذكره.
[4] قوله: ويُسلِّم؛ أي يميناً وشمالاً، رافعاً صوتَهُ كما يرفعُ صوتَهُ بكلِّ تكبيرة، وأمَّا الدُّعاءُ والثَّناءُ والصَّلاةُ فالمسنونُ فيه السِّرّ. كذا في «البدائع».
[5] قوله: ولا قراءة؛ أي لا يجب، ولا تسنُّ عندنا قراءةُ القرآنِ فيها: أي بنيَّة القرآن، فلو قرأ الفاتحةَ بنيَّة الثَّناء جاز. كذا في «الأشباه» (¬1).
والأصلُ فيه حديث: «إذا صلَّيتم على الميِّت فأخلصوا له الدُّعاء» (¬2)، أخرجَهُ أبو داودَ وغيره، وهو المأثورُ عن ابنِ عمرَ (وأبي هريرةَ (كما فصَّلناهُ في «التَّعليق الممجَّد على موطَّأ الإمام محمَّد».
[6] قوله: خلافاً للشَّافعيّ (؛ فإنَّ عنده يقرأ الفاتحةَ بعد التكبيرةِ الأولى، وهو الأقوى دليلاً (¬3)، وهو الذي اختارَهُ الشُّرُنْبُلالِيُّ من أصحابنا وألَّفَ فيه رسالة، وذلك
¬__________
(¬1) «الأشباه والنظائر» (1: 92)، وغيره.
(¬2) في «سنن أبي داود» (2: 229)، و «سنن ابن ماجة» (1: 480)، و «صحيح ابن حبان» (7: 435)، وغيرها.
(¬3) بل خلافه الأقوى دليلاً، فعن سعيد المقبري (إنه سأل أبا هريرة (كيف تصلي على الجنازة، فقال أبو هريرة (: «أنا لعمر الله أخبرك: اتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت، وحمدت الله، وصليت على نبيه، ثم أقول: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمداً عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده» في «موطأ مالك» (1: 228)، وغيره.
وعن نافع (: (إن عبد الله بن عمر (كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة» في «الموطأ» (1: 228)، وغيره.
وعن إبراهيم الهجري (قال: «أمنا عبد الله بن أبي أوفى على جنازة ابنته فكبر أربعاً، فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر خمساً، ثم سلَّمَ عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ قال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله (يصنع أو هكذا صنع رسول الله (» في «سنن البيهقي الكبير «4: 43»، وصححه الحاكم كما في «إعلاء السنن» (8: 253).
[2] قوله: ويصلّي؛ أي بالصَّلاة التي يُصلّي بها بعد التَّشهُّد، ولو صلَّى بغيرها لا بأس به.
[3] قوله: ويدعو؛ أي للميِّت ولنفسه وللمسلمين، بأيِّ لفظٍ شاء، والمأثورُ أولى، وسيأتي ذكره.
[4] قوله: ويُسلِّم؛ أي يميناً وشمالاً، رافعاً صوتَهُ كما يرفعُ صوتَهُ بكلِّ تكبيرة، وأمَّا الدُّعاءُ والثَّناءُ والصَّلاةُ فالمسنونُ فيه السِّرّ. كذا في «البدائع».
[5] قوله: ولا قراءة؛ أي لا يجب، ولا تسنُّ عندنا قراءةُ القرآنِ فيها: أي بنيَّة القرآن، فلو قرأ الفاتحةَ بنيَّة الثَّناء جاز. كذا في «الأشباه» (¬1).
والأصلُ فيه حديث: «إذا صلَّيتم على الميِّت فأخلصوا له الدُّعاء» (¬2)، أخرجَهُ أبو داودَ وغيره، وهو المأثورُ عن ابنِ عمرَ (وأبي هريرةَ (كما فصَّلناهُ في «التَّعليق الممجَّد على موطَّأ الإمام محمَّد».
[6] قوله: خلافاً للشَّافعيّ (؛ فإنَّ عنده يقرأ الفاتحةَ بعد التكبيرةِ الأولى، وهو الأقوى دليلاً (¬3)، وهو الذي اختارَهُ الشُّرُنْبُلالِيُّ من أصحابنا وألَّفَ فيه رسالة، وذلك
¬__________
(¬1) «الأشباه والنظائر» (1: 92)، وغيره.
(¬2) في «سنن أبي داود» (2: 229)، و «سنن ابن ماجة» (1: 480)، و «صحيح ابن حبان» (7: 435)، وغيرها.
(¬3) بل خلافه الأقوى دليلاً، فعن سعيد المقبري (إنه سأل أبا هريرة (كيف تصلي على الجنازة، فقال أبو هريرة (: «أنا لعمر الله أخبرك: اتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت، وحمدت الله، وصليت على نبيه، ثم أقول: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمداً عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده» في «موطأ مالك» (1: 228)، وغيره.
وعن نافع (: (إن عبد الله بن عمر (كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة» في «الموطأ» (1: 228)، وغيره.
وعن إبراهيم الهجري (قال: «أمنا عبد الله بن أبي أوفى على جنازة ابنته فكبر أربعاً، فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر خمساً، ثم سلَّمَ عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ قال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله (يصنع أو هكذا صنع رسول الله (» في «سنن البيهقي الكبير «4: 43»، وصححه الحاكم كما في «إعلاء السنن» (8: 253).