عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0044باب العاشر
وكسبُ مأذونٍ إلاَّ غيرَ مديونٍ معه مولاه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وكسبُ مأذونٍ إلاَّ غيرَ مديونٍ معه مولاه): أي إن مرَّ عبدٌ مأذونٌ [1] فإن كان [2] مديوناً لا يؤخذُ منه شيء [3]، وإن لم يكنْ مديوناً فكسبُهُ ملكٌ لمولاه، فإن كان المولى معه تؤخذُ منه الزَّكاة، وإن لم يكنْ المولى معه لا تُؤخَذ.
===
واصطلاحاً: ما يدفعُهُ المالكُ لإنسان يبيع فيه ويتَّجر ليكون الرِّبح فيه كلّه للمالك.
والمضاربة: هو دفعُ المال للتِّجارة مع اشتراطِ الشّركة في الرِّبح.
ففي هاتين الصُّورتَيْن المالُ أمانةٌ في يدِ التَّاجرِ لا مملوك له، فلا يؤخذُ منه العشر.
[1] قوله: عبدٌ مأذون؛ أي الذي أذن له مولاه في التِّجارة.
[2] قوله: فإن كان ... الخ؛ الحاصلُ أن المأذونَ إمَّا أن يكون مديوناً بدينٍ محيط، أو بغير محيط، أو غير مديونٍ أصلاً، أو في كلّ إمَّا أن يكون معه مولاه أو لا، ففي الأوَّل لا شيءَ عليه مطلقاً، وكذا في الأخيرين إن لم يكن معه مولاه، وإن كان عُشِّر حيث بقي بعد وفاءِ الدَّين نصاب.
[3] قوله: لا يؤخذُ منه شيء؛ للشُّغل بالدِّين، ولأنَّ مالَ العبدِ مملوكٌ للمولى، كما أنَّ رقبته مملوكٌ له، وإن كان مأذوناً، هذا عندهما.
وعنده: لا يملكُ مولاه ما في يد المأذون من كسبه، وتفصيله في «كتاب المأذون».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وكسبُ مأذونٍ إلاَّ غيرَ مديونٍ معه مولاه): أي إن مرَّ عبدٌ مأذونٌ [1] فإن كان [2] مديوناً لا يؤخذُ منه شيء [3]، وإن لم يكنْ مديوناً فكسبُهُ ملكٌ لمولاه، فإن كان المولى معه تؤخذُ منه الزَّكاة، وإن لم يكنْ المولى معه لا تُؤخَذ.
===
واصطلاحاً: ما يدفعُهُ المالكُ لإنسان يبيع فيه ويتَّجر ليكون الرِّبح فيه كلّه للمالك.
والمضاربة: هو دفعُ المال للتِّجارة مع اشتراطِ الشّركة في الرِّبح.
ففي هاتين الصُّورتَيْن المالُ أمانةٌ في يدِ التَّاجرِ لا مملوك له، فلا يؤخذُ منه العشر.
[1] قوله: عبدٌ مأذون؛ أي الذي أذن له مولاه في التِّجارة.
[2] قوله: فإن كان ... الخ؛ الحاصلُ أن المأذونَ إمَّا أن يكون مديوناً بدينٍ محيط، أو بغير محيط، أو غير مديونٍ أصلاً، أو في كلّ إمَّا أن يكون معه مولاه أو لا، ففي الأوَّل لا شيءَ عليه مطلقاً، وكذا في الأخيرين إن لم يكن معه مولاه، وإن كان عُشِّر حيث بقي بعد وفاءِ الدَّين نصاب.
[3] قوله: لا يؤخذُ منه شيء؛ للشُّغل بالدِّين، ولأنَّ مالَ العبدِ مملوكٌ للمولى، كما أنَّ رقبته مملوكٌ له، وإن كان مأذوناً، هذا عندهما.
وعنده: لا يملكُ مولاه ما في يد المأذون من كسبه، وتفصيله في «كتاب المأذون».