أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0046باب زكاة الخارج

إلاَّ في نحوِ حطب، وفيما سُقِيَ بغَرْب
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في الخَضْراوات [1] صدقة، ولا فيما لم يَبَقَ [2] سَنةٌ صدقة.
واعلم أنَّ عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - يجبُ في الخضراوات صدقةٌ يؤدِّيها المالكُ إلى الفقراء، لا أنَّه يأخذُها السُّلطان، هكذا في «الأسرار» [3] للقاضي الإمام أبي زيد الدَّبُوسِيّ.
(إلاَّ في نحوِ حطبٍ [4]): كالقصب [5]، والحشيش.
(وفيما سُقِيَ بغَرْب [6]
===
[1] قوله: في الخضراوات؛ هو بفتح الخاء والمعجمة، جمع خضراء، والمرادُ بها نحو الفواكه كالتّفاح والكمّثرى وغيرهما، والبقول: كالكرَّاث والكرفس، وغيرهما في «البناية» (¬1).
[2] قوله: ولا فيما لم يبق؛ أي الأشياء التي لا تبقى إلى سنّة بل تخرب وتفسد.
[3] قوله: الأسرار؛ بفتح الهمزة، اسم كتاب صنّفه القاضي أبو زيدٍ الدَّبوسيّ، وهو بفتح الدال المهملة نسبة إلى دبوسيّة اسم قرية.
[4] قوله: إلا في نحوِ حطب؛ المرادُ به ما لا يقصدُ به استغلالُ الأرضِ غالباً، ولا يطلب نباتها في البساتين عادة: كالحَطَب والتبن وهو الكلأ، والسعف: أي ورقُ جريدِ النخلِ الذي يتَّخذ منه الزنبيل والمراوح، والخطمي والأشنان وشجرُ القطنِ وغير ذلك، نعم لو قصدَ الاستغلالَ بشيء منها كما في إذا اتَّخذ الجنانَ مقصبةً أو مشجرةً أو منبتاً للحشيش، يجب فيها العشر. كذا في «الهداية» (¬2).
[5] قوله: كالقصب؛ المراد به القصبُ الفارسيّ الذي تتّخذ منه الأقلامُ ويدخل في الأبنية، وأمّا قصب السكر ففيه العشر عنده. كذا في «الهداية» (¬3)، و «البناية» (¬4).
[6] قوله: بغَرْب؛ الغرب بفتح الغين المعجمة: الدلو الكبير.
والدالية: هو الدولاب، قال في «المغرب»: «هو بالفتح المنجنون التي تديرها الدابة» (¬5).

¬__________
(¬1) «البناية» (3: 158).
(¬2) «الهداية» (2: 245).
(¬3) «الهداية» (2: 245).
(¬4) «البناية» (3: 164).
(¬5) انتهى من «المغرب» (ص167).
المجلد
العرض
42%
تسللي / 2520