عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0046باب زكاة الخارج
والفُرات عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وعشريٌّ عند محمَّد - رضي الله عنه -،ولا شيءَ في عينِ قِير ونِفطٍ في أرضِ عشر، وفي أرضِ خَراج في حريمِها الصَّالح للزِّراعة خَراجٌ لا فيها
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والفُرات عند أبي يوسف (¬1) [1]- رضي الله عنه -، وعشريٌّ عند مُحمَّد - رضي الله عنه -.
ولا شيءَ في عينِ قِير [2] ونِفطٍ في أرضِ عُشْر، وفي أرضِ خَراج في حريمِها الصَّالح للزِّراعة خَراجٌ لا فيها): أي إن كان حريمُ العينِ صالحاً للزِّراعة يجبُ فيه [3] الخَراجُ لا في العين (¬2).
===
[1] قوله: عند أبي يوسف - رضي الله عنه -؛ لأنّها تتَّخذُ عليها القناطرُ من السفن، وهذا آيةُ اليدِ عليها، فهي داخلة تحت الولاية، ومحمّد - رضي الله عنه - يقول: إن هذه الأنهارَ لا يحميها أحد، فصارت كالبحارِ ومياه الأمطار.
[2] قوله: في عين قير؛ هو بالكسرِ الزفت، ويقال: القارُ أيضاً.
والنفط؛ بفتح النون وكسرها وهو الأصحّ، دهن يعلو الماءَ في العين، والوجه في عدمِ وجوبِ العشر منه أنّه ليسَ من ربع الأرض ونمائها، وإنّما هو عينٌ فوَّارة، كعين الماء. كذا في «البناية» (¬3).
[3] قوله: يجب فيه؛ أي الحريم؛ لأنَّ وجوبَ الخراجِ بالتمكِّن من الزراعة، وأمَّا العشرُ فيجب في حريمها العشريّ إن زرعة وإلا لا؛ لتعلّقه بالخارج.
¬__________
(¬1) في «الدر المنتقى» (1: 218) صرح أن أبا حنيفة مع أبي يوسف - رضي الله عنهم -، ولهما أنها تتخذ عليها القناطر من السفن، وهو يدل عليها خلافاً لمحمد فإنه عشريها؛ لأنه لا يحميها أحد.
(¬2) وذلك لتعلق الخراج بالتمكن من الزراعة، وأما العشر فيجب في حريمها العشري إن زرعه وإلا لا لتعلقه بالخارج. ينظر: «الدر المختار» (2: 53).
(¬3) «البناية» (3: 183).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والفُرات عند أبي يوسف (¬1) [1]- رضي الله عنه -، وعشريٌّ عند مُحمَّد - رضي الله عنه -.
ولا شيءَ في عينِ قِير [2] ونِفطٍ في أرضِ عُشْر، وفي أرضِ خَراج في حريمِها الصَّالح للزِّراعة خَراجٌ لا فيها): أي إن كان حريمُ العينِ صالحاً للزِّراعة يجبُ فيه [3] الخَراجُ لا في العين (¬2).
===
[1] قوله: عند أبي يوسف - رضي الله عنه -؛ لأنّها تتَّخذُ عليها القناطرُ من السفن، وهذا آيةُ اليدِ عليها، فهي داخلة تحت الولاية، ومحمّد - رضي الله عنه - يقول: إن هذه الأنهارَ لا يحميها أحد، فصارت كالبحارِ ومياه الأمطار.
[2] قوله: في عين قير؛ هو بالكسرِ الزفت، ويقال: القارُ أيضاً.
والنفط؛ بفتح النون وكسرها وهو الأصحّ، دهن يعلو الماءَ في العين، والوجه في عدمِ وجوبِ العشر منه أنّه ليسَ من ربع الأرض ونمائها، وإنّما هو عينٌ فوَّارة، كعين الماء. كذا في «البناية» (¬3).
[3] قوله: يجب فيه؛ أي الحريم؛ لأنَّ وجوبَ الخراجِ بالتمكِّن من الزراعة، وأمَّا العشرُ فيجب في حريمها العشريّ إن زرعة وإلا لا؛ لتعلّقه بالخارج.
¬__________
(¬1) في «الدر المنتقى» (1: 218) صرح أن أبا حنيفة مع أبي يوسف - رضي الله عنهم -، ولهما أنها تتخذ عليها القناطر من السفن، وهو يدل عليها خلافاً لمحمد فإنه عشريها؛ لأنه لا يحميها أحد.
(¬2) وذلك لتعلق الخراج بالتمكن من الزراعة، وأما العشر فيجب في حريمها العشري إن زرعه وإلا لا لتعلقه بالخارج. ينظر: «الدر المختار» (2: 53).
(¬3) «البناية» (3: 183).