أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0047باب المصارف

أو إلى أحوجَ مَن أهلِ بلدِه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو إلى أحوجَ [1] مَن أهلِ بلدِه.
===
[1] قوله: أو إلى أحوج؛ أصلح أو أورع أو أنفع للمسلمين، أو من دار الحرب إلى دار الإسلام، أو إلى طالب علم (¬1). كذا في «البحر»، وغيره.



¬__________
(¬1) ولأهمية الاهتمام بطالب العلم الشرعي أذكر بحث ابن عابدين في جواز صرف الزكاة له وإن كان غنياً، قال في «منحة الخالق» (2: 260): «في «منح الغفار» بعد ذكره عن «البدائع» من تعليل حلّ الدفع للعامل الغني، بأنه فرغ نفسه لهذا العمل فيحتاج إلى «الكفاية» إلخ قال: وبهذا التعليل يقوى ما نسب إلى بعض الفتاوى أن طالب العلم يجوز له أن يأخذ الزكاة, وإن كان غنياً إذا فرغ نفسه لإفادة العلم واستفادته لكونه عاجزا عن الكسب, والحاجة داعية إلى ما لا بد منه, وهكذا رأيته بخط موثوق وعزاه إلى الواقعات, والله تعالى أعلم اهـ.
قلت: وقد رأيته أيضا في جامع الفتاوى معزيا إلى «المبسوط»، ونصه: وفي «المبسوط» لا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا إلا إلى طالب العلم والغازي والمنقطع لقوله عليه السلام ويجوز دفع الزكاة لطالب العلم , وإن كان له نفقة أربعين سنة اهـ.».
المجلد
العرض
42%
تسللي / 2520