عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0049تعريف الصوم
وصومُ النَّذر والكفارةِ واجب
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وصومُ النَّذر (¬1) [1] والكفّارةِ (¬2) [2] واجب [3]
===
[1] قوله: وصوم النذر؛ مطلقاً كان أو معيناً، وهو إيجاب ما ليسَ بواجبٍ شرعاً، كما إذا قال: لله عليّ صومٌ أو صوم يوم الإثنين، أو إن قضى الله - جل جلاله - حاجتي فعليّ صوم كذا.
[2] قوله: والكفارة؛ ككفارةِ الظهار، وكفارةِ اليمين، وكفارة القتل ونحو ذلك.
[3] قوله: واجب؛ الفرقُ بينه وبين الفرضِ أنّ ما ثبتَ لزومَه بدليلٍ قطعيّ لا شبهةَ فيه فهو فرض، وما ثبتَ لزومه بدليلٍ ظنيّ كأخبارِ الآحاد والآياتِ المؤوّلة، والعام المخصوص منه البعض فهو واجب، وهما متساويان عملاً، حيث يعاقبُ تاركهما، ويكفر منكرُ الأوّل لا الثاني، وتفصيل ذلك ليطلب من كتب الأصول.
¬__________
(¬1) اختلف في صوم النذر على قولين:
الأول: واجب، وهو ما اختاره المصنف، وصاحب «الهداية» (1: 118)، و «الكنز» (ص31)، و «المختار» (1: 161)، و «الفتح» (2: 235)، و «الايضاح» (ق30/ب)، و «الملتقى» (ص35)، و «التنوير» (2: 82)، غيرهم.
والثاني: فرض، وهو ما رجَّحه الشارح، و «المواهب» (ق56/أ)، والشرنبلالي في «غنية ذوي الأحكام» (1: 197)، وغيرهم.
(¬2) اختلف في صوم الكفارات على قولين:
الأول: واجب، وهو اختيار المصنف، وصاحب «الهداية» (1: 118)، و «المختار» (1: 161)، و «الايضاح» (ق30/ب)، و «الملتقى» (ص35)، و «رد المحتار» (2: 82)، وغيرهم.
والثاني: فرض، وهو اختيار الشارح، وصاحب «الفتح» (2: 235)، و «الغرر» (1: 197)، و «المواهب» (ق56/أ)، و «التنوير» (2: 82)، و «الدر المختار» (2: 82)، وغيرهم، وأدلة كل طرفٍ مبسوطة في الكتب، وسيأتي من صدر الشريعة ذكر دليل فرضية ذلك، ويوجد غيره من الأدلة ليس المقام مقام بسطها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وصومُ النَّذر (¬1) [1] والكفّارةِ (¬2) [2] واجب [3]
===
[1] قوله: وصوم النذر؛ مطلقاً كان أو معيناً، وهو إيجاب ما ليسَ بواجبٍ شرعاً، كما إذا قال: لله عليّ صومٌ أو صوم يوم الإثنين، أو إن قضى الله - جل جلاله - حاجتي فعليّ صوم كذا.
[2] قوله: والكفارة؛ ككفارةِ الظهار، وكفارةِ اليمين، وكفارة القتل ونحو ذلك.
[3] قوله: واجب؛ الفرقُ بينه وبين الفرضِ أنّ ما ثبتَ لزومَه بدليلٍ قطعيّ لا شبهةَ فيه فهو فرض، وما ثبتَ لزومه بدليلٍ ظنيّ كأخبارِ الآحاد والآياتِ المؤوّلة، والعام المخصوص منه البعض فهو واجب، وهما متساويان عملاً، حيث يعاقبُ تاركهما، ويكفر منكرُ الأوّل لا الثاني، وتفصيل ذلك ليطلب من كتب الأصول.
¬__________
(¬1) اختلف في صوم النذر على قولين:
الأول: واجب، وهو ما اختاره المصنف، وصاحب «الهداية» (1: 118)، و «الكنز» (ص31)، و «المختار» (1: 161)، و «الفتح» (2: 235)، و «الايضاح» (ق30/ب)، و «الملتقى» (ص35)، و «التنوير» (2: 82)، غيرهم.
والثاني: فرض، وهو ما رجَّحه الشارح، و «المواهب» (ق56/أ)، والشرنبلالي في «غنية ذوي الأحكام» (1: 197)، وغيرهم.
(¬2) اختلف في صوم الكفارات على قولين:
الأول: واجب، وهو اختيار المصنف، وصاحب «الهداية» (1: 118)، و «المختار» (1: 161)، و «الايضاح» (ق30/ب)، و «الملتقى» (ص35)، و «رد المحتار» (2: 82)، وغيرهم.
والثاني: فرض، وهو اختيار الشارح، وصاحب «الفتح» (2: 235)، و «الغرر» (1: 197)، و «المواهب» (ق56/أ)، و «التنوير» (2: 82)، و «الدر المختار» (2: 82)، وغيرهم، وأدلة كل طرفٍ مبسوطة في الكتب، وسيأتي من صدر الشريعة ذكر دليل فرضية ذلك، ويوجد غيره من الأدلة ليس المقام مقام بسطها.