عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0050موجب الإفساد
وهو بإفسادِ صومِ رمضانَ لا غير، وإن أفطرَ خطأ أو مُكرهاً، أو اِحْتَقَنَ، أو اِسْتَعْطَ، أو أقطرَ في أُذُنِه
===
أي كفارتُه مثلُ كفارةِ الظِّهار (¬1) [1]، (وهو): أي التَّكفير، (بإفسادِ صومِ رمضانَ لا غير [2]): أي بإفساد أَداءَ رمضان عمداً.
(وإن أَفْطَرَ [3] خطأً)، وهو أن يكونَ [4] ذاكراً للصَّوم، فأَفطرَ من غيرِ عذر قُصِد [5]، كما إذا تَمَضْمَضَ، فدَخَلَ الماءُ في حلقِه، (أو مُكرهاً [6]، أو احْتَقَنَ [7]، أو اسْتَعْطَ): أي صُبَّ الدواءَ في الأَنف، فوَصَلَ إلى قصبةِ الأنف.
(أو أقطرَ [8] في أُذُنِه
===
كأنت عليَّ كظهرِ أمّي، وسيأتي تفصيلُهُ في كتابِ النِّكاح.
[1] قوله: مثلُ كفارةِ الظِّهار؛ وهي تحريرُ رقبةٍ فإن لم يستطعْ فصيامُ شهرين متتابعَيْن، فإن لم يستطعْ فإطعامُ ستِّينَ مسكيناً.
[2] قوله: لا غير؛ فلا تجبُ بإفسادِ صومِ النَّفل والسُّنة والواجب وقضاء رمضان، ولا بإفسادِ صومِ رمضانَ خطأ أو إكراهاً أو نسياناً؛ لأنَّ النَّصَّ الواردَ في هذا الباب إنما وردَ في أداءِ رمضانَ لا في غيره، وليس وجوبُها قياساً حتى يتعدَّى إلى غيره.
[3] قوله: إن أفطر؛ هذا مع ما عطف عليه شرط، وجزاؤه قوله: فيما يأتي «قضى فقط».
[4] قوله: أن يكون؛ فإن لم يكنْ ذاكراً له فهو نسيانٌ لا خطأ.
[5] قوله: قصد؛ أي قصدَ الإفطار، فإنَّ قصدَهُ كان عمداً.
[6] قوله: أو مكرهاً؛ بصيغةِ المفعولِ أي الكراهية، أي أكرهَهُ إنسانٌ على الأكلِ أو الشُّربِ أو الجماعِ ففعل.
[7] قوله: أو احتقن؛ أي استعملَ الحقنة، وأوصلَ الدَّواءَ بها من الدُّبرِ إلى جوفِه.
[8] قوله: أو أقطر؛ من الإقطار: أي صبَّ في إذنِهِ دهناً ونحوه ممَّا فيه صلاحُ
¬__________
(¬1) وهي كما في قوله - جل جلاله -: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسما ذلكم توعظون به والله بتما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا} [المجادلة: 3 - 4].
===
أي كفارتُه مثلُ كفارةِ الظِّهار (¬1) [1]، (وهو): أي التَّكفير، (بإفسادِ صومِ رمضانَ لا غير [2]): أي بإفساد أَداءَ رمضان عمداً.
(وإن أَفْطَرَ [3] خطأً)، وهو أن يكونَ [4] ذاكراً للصَّوم، فأَفطرَ من غيرِ عذر قُصِد [5]، كما إذا تَمَضْمَضَ، فدَخَلَ الماءُ في حلقِه، (أو مُكرهاً [6]، أو احْتَقَنَ [7]، أو اسْتَعْطَ): أي صُبَّ الدواءَ في الأَنف، فوَصَلَ إلى قصبةِ الأنف.
(أو أقطرَ [8] في أُذُنِه
===
كأنت عليَّ كظهرِ أمّي، وسيأتي تفصيلُهُ في كتابِ النِّكاح.
[1] قوله: مثلُ كفارةِ الظِّهار؛ وهي تحريرُ رقبةٍ فإن لم يستطعْ فصيامُ شهرين متتابعَيْن، فإن لم يستطعْ فإطعامُ ستِّينَ مسكيناً.
[2] قوله: لا غير؛ فلا تجبُ بإفسادِ صومِ النَّفل والسُّنة والواجب وقضاء رمضان، ولا بإفسادِ صومِ رمضانَ خطأ أو إكراهاً أو نسياناً؛ لأنَّ النَّصَّ الواردَ في هذا الباب إنما وردَ في أداءِ رمضانَ لا في غيره، وليس وجوبُها قياساً حتى يتعدَّى إلى غيره.
[3] قوله: إن أفطر؛ هذا مع ما عطف عليه شرط، وجزاؤه قوله: فيما يأتي «قضى فقط».
[4] قوله: أن يكون؛ فإن لم يكنْ ذاكراً له فهو نسيانٌ لا خطأ.
[5] قوله: قصد؛ أي قصدَ الإفطار، فإنَّ قصدَهُ كان عمداً.
[6] قوله: أو مكرهاً؛ بصيغةِ المفعولِ أي الكراهية، أي أكرهَهُ إنسانٌ على الأكلِ أو الشُّربِ أو الجماعِ ففعل.
[7] قوله: أو احتقن؛ أي استعملَ الحقنة، وأوصلَ الدَّواءَ بها من الدُّبرِ إلى جوفِه.
[8] قوله: أو أقطر؛ من الإقطار: أي صبَّ في إذنِهِ دهناً ونحوه ممَّا فيه صلاحُ
¬__________
(¬1) وهي كما في قوله - جل جلاله -: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسما ذلكم توعظون به والله بتما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا} [المجادلة: 3 - 4].