عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0050موجب الإفساد
أو داوى جائفة، أو آمَّة، فوصلَ إلى جوفِه، أو دماغِه أو ابتلعَ حصاة، أو حديداً، أو استقاءَ ملءَ فيه، أو تسحَّر، أو أفطرَ بظنِّه ليلاً، وهو يوم، أو أكلَ ناسياً وظنَّ أنَّه فَطَّرَه فأكل عمداً، أو جُومِعَتْ نائمة، أو لم ينو في رمضان كلِّه صوماً ولا فطراً، أو أصبحَ غير ناوٍ للصَّوم فأكلَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو داوى جائفة، أو آمَّة، فوصلَ إلى جوفِه، أو دماغِه).
الجائفةُ: الجراحةُ التي بلغت الجوف.
والآمَّةُ: الشَّجّة التَّي بلغت أمَّ الدِّماغ (¬1).
(أو ابتلعَ حصاة [1]،أو حديداً، أو استقاءَ [2] ملءَ فيه، أو تسحَّر (¬2) [3]،أو أفطرَ بظنِّه ليلاً، وهو يوم، أو أكلَ ناسياً وظَنَّ أنَّه فَطَّرَه فأَكل عمداً، أو جُومِعَتْ نائمة، أو لم ينو في رمضان كلِّه صوماً ولا فطراً (¬3)، أو أَصْبَحَ [4] غير ناوٍ للصَّوم فأَكَلَ (¬4)
===
البدن، ولو أقطرَ الماءَ أو أدخلَهُ في نفسه لا يفسدُ الصَّوم. كذا في «الهداية» (¬5).
[1] قوله: حصاة؛ بالفتح: سنكَريزه، وكذا كلُّ ما لا يأكلُهُ الإنسانُ أو يستقذرُهُ كأوراقِ الأشجار.
[2] قوله: استقاء؛ أي أخرجَ القيءَ عمداً وقد ملأ فمَهُ به، فإن لم يكن ملأ الفمِ فهو مفسدٌ عند محمَّد - رضي الله عنه -؛ لإطلاقِ الحديثِ الذي سيأتي ذكرُه، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: لا يفسد؛ لعدمِ الخروجِ حكماً. كذا في «الهداية» (¬6).
[3] قوله: أو تسحَّر؛ يعني أكلَ السَّحرَ بظنِّ أنَّ اللَّيلَ باقٍ، ثمَّ عَلِمَ أنَّ الصُّبحَ طلع، وكذا لو أفطرَ ظانَّاً أنَّ الشَّمسَ غربت، فإذا هي لم تغرب.
[4] قوله: أو أصبح؛ أي لم ينوِ من اللَّيل، وكان يمكنُ له أن ينويَ من النَّهارِ لكنّه
¬__________
(¬1) أي الجلدة التي تجمع الدماغ. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص25).
(¬2) أي أكل السحور على ظنِّ أنَّ الليل باقٍ، فاطلع، فعلم أن الصبح طلع.
(¬3) مع الإمساك، فيجب القضاء لعدم العبادة بفقد النيَّة. ينظر: «مجمع الأنهر» (1: 244).
(¬4) فيجب القضاء عليه ولا كفارة سواء كان قبل الزوال أو بعده؛ لما حصل من الشبهة، وعندهما تجب الكفارة. ينظر: «مجمع الأنهر» (1: 244).
(¬5) «الهداية» (1: 125).
(¬6) «الهداية» (2: 335).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو داوى جائفة، أو آمَّة، فوصلَ إلى جوفِه، أو دماغِه).
الجائفةُ: الجراحةُ التي بلغت الجوف.
والآمَّةُ: الشَّجّة التَّي بلغت أمَّ الدِّماغ (¬1).
(أو ابتلعَ حصاة [1]،أو حديداً، أو استقاءَ [2] ملءَ فيه، أو تسحَّر (¬2) [3]،أو أفطرَ بظنِّه ليلاً، وهو يوم، أو أكلَ ناسياً وظَنَّ أنَّه فَطَّرَه فأَكل عمداً، أو جُومِعَتْ نائمة، أو لم ينو في رمضان كلِّه صوماً ولا فطراً (¬3)، أو أَصْبَحَ [4] غير ناوٍ للصَّوم فأَكَلَ (¬4)
===
البدن، ولو أقطرَ الماءَ أو أدخلَهُ في نفسه لا يفسدُ الصَّوم. كذا في «الهداية» (¬5).
[1] قوله: حصاة؛ بالفتح: سنكَريزه، وكذا كلُّ ما لا يأكلُهُ الإنسانُ أو يستقذرُهُ كأوراقِ الأشجار.
[2] قوله: استقاء؛ أي أخرجَ القيءَ عمداً وقد ملأ فمَهُ به، فإن لم يكن ملأ الفمِ فهو مفسدٌ عند محمَّد - رضي الله عنه -؛ لإطلاقِ الحديثِ الذي سيأتي ذكرُه، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: لا يفسد؛ لعدمِ الخروجِ حكماً. كذا في «الهداية» (¬6).
[3] قوله: أو تسحَّر؛ يعني أكلَ السَّحرَ بظنِّ أنَّ اللَّيلَ باقٍ، ثمَّ عَلِمَ أنَّ الصُّبحَ طلع، وكذا لو أفطرَ ظانَّاً أنَّ الشَّمسَ غربت، فإذا هي لم تغرب.
[4] قوله: أو أصبح؛ أي لم ينوِ من اللَّيل، وكان يمكنُ له أن ينويَ من النَّهارِ لكنّه
¬__________
(¬1) أي الجلدة التي تجمع الدماغ. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص25).
(¬2) أي أكل السحور على ظنِّ أنَّ الليل باقٍ، فاطلع، فعلم أن الصبح طلع.
(¬3) مع الإمساك، فيجب القضاء لعدم العبادة بفقد النيَّة. ينظر: «مجمع الأنهر» (1: 244).
(¬4) فيجب القضاء عليه ولا كفارة سواء كان قبل الزوال أو بعده؛ لما حصل من الشبهة، وعندهما تجب الكفارة. ينظر: «مجمع الأنهر» (1: 244).
(¬5) «الهداية» (1: 125).
(¬6) «الهداية» (2: 335).