عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0051باب الاعتكاف
ويبطلُهُ الوطء ولو ليلاً، أو ناسياً، ووطؤه في غيرِ فرج، أو قُبْلةٌ، أو لمسٌ إن أَنْزَلَ وإلاَّ فلا، وإن حَرُم، والمرأةُ تعتكفُ في بيتِها، نذرَ اعتكافَ أيَّامٍ لزمَهُ بلياليها ولاءً بلا شرطِه، وفي يومين بليلتِهما، وصحَّ نيَّةُ النَّهار خاصة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ويبطلُهُ الوطء [1] ولو ليلاً، أو ناسياً، ووطؤه في غيرِ فرج أو قُبْلةٌ أو لمسٌ إن أَنْزَلَ [2] وإلاَّ فلا، وإن حَرُم [3].
والمرأةُ تعتكفُ في بيتِها [4].
نذرَ [5] اعتكافَ أيَّامٍ لزمَهُ بلياليها ولاءً بلا شرطِه، وفي يومين بليلتِهما، وصحَّ نيَّةُ النَّهار خاصة).
===
[1] قوله: الوطء؛ وإن لم يكن فيه إنزال، سواءً كان في المسجدِ أو خارجه، دلّ عليه قوله - جل جلاله -: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} (¬1)، وهو يفيدُ أنّه محظورٌ في الاعتكاف، ويلتحقُ به ما هو من دواعيهِ كالقبلةِ واللمسِ والتفخيذ إن أنزل؛ فإنّه في معنى الجماع، فإنّ لم ينزلْ لا يفسد، لكن يحرّم فعله.
[2] قوله: إن أنزل؛ ولا يفسدُ بإنزاله بتفكّر ونظر.
[3] قوله: وإن حرم؛ أي وإن كان ارتكابُ كلّ هذا مكروهاً تحريماً حالةَ الاعتكاف.
[4] قوله: تعتكف في بيتها؛ أي يستحبُّ لها أن تعتكفَ في مسجدِ بيتها؛ لأنّه أبعدُ عن الفتنة، ومبنى حالها على الستر، فلو اعتكفتَ في مسجدِ جماعةٍ في خباءٍ ضربَ لها فيه لا بأسَ به لثبوتِ ذلك عن أزواجِ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في عهده، كما ثبت في «صحيح البُخاريّ»، وغيره.
[5] قوله: نذر ... الخ؛ يعني إذا نذرَ اعتكافَ يومٍ فقط من دونِ ذكر الليل، كأن يقول: لله عليّ أن اعتكفَ ثلاثة أيّام لزمه بلياليها على سبيلِ التتابعِ والولاء، وإن لم يشترط، وكذا في اليومين، فإن نوى الأيّام خاصّة صحّ؛ لإرادته ما هو الحقيقة.
¬__________
(¬1) البقرة: من الآية187.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ويبطلُهُ الوطء [1] ولو ليلاً، أو ناسياً، ووطؤه في غيرِ فرج أو قُبْلةٌ أو لمسٌ إن أَنْزَلَ [2] وإلاَّ فلا، وإن حَرُم [3].
والمرأةُ تعتكفُ في بيتِها [4].
نذرَ [5] اعتكافَ أيَّامٍ لزمَهُ بلياليها ولاءً بلا شرطِه، وفي يومين بليلتِهما، وصحَّ نيَّةُ النَّهار خاصة).
===
[1] قوله: الوطء؛ وإن لم يكن فيه إنزال، سواءً كان في المسجدِ أو خارجه، دلّ عليه قوله - جل جلاله -: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} (¬1)، وهو يفيدُ أنّه محظورٌ في الاعتكاف، ويلتحقُ به ما هو من دواعيهِ كالقبلةِ واللمسِ والتفخيذ إن أنزل؛ فإنّه في معنى الجماع، فإنّ لم ينزلْ لا يفسد، لكن يحرّم فعله.
[2] قوله: إن أنزل؛ ولا يفسدُ بإنزاله بتفكّر ونظر.
[3] قوله: وإن حرم؛ أي وإن كان ارتكابُ كلّ هذا مكروهاً تحريماً حالةَ الاعتكاف.
[4] قوله: تعتكف في بيتها؛ أي يستحبُّ لها أن تعتكفَ في مسجدِ بيتها؛ لأنّه أبعدُ عن الفتنة، ومبنى حالها على الستر، فلو اعتكفتَ في مسجدِ جماعةٍ في خباءٍ ضربَ لها فيه لا بأسَ به لثبوتِ ذلك عن أزواجِ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في عهده، كما ثبت في «صحيح البُخاريّ»، وغيره.
[5] قوله: نذر ... الخ؛ يعني إذا نذرَ اعتكافَ يومٍ فقط من دونِ ذكر الليل، كأن يقول: لله عليّ أن اعتكفَ ثلاثة أيّام لزمه بلياليها على سبيلِ التتابعِ والولاء، وإن لم يشترط، وكذا في اليومين، فإن نوى الأيّام خاصّة صحّ؛ لإرادته ما هو الحقيقة.
¬__________
(¬1) البقرة: من الآية187.