أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0052شروط الحج

أو عبدٌ فعتق، فمضى لم يؤدِّ فرضَه، فلو جدَّد الصَّبيُّ إحرامَهُ للفرضِ ثُمَّ وقفَ جازَ عنه بخلاف العبد وفرضُهُ: الإحرام، والوقوفُ بعرفة، وطوافُ الزِّيارة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو عبدٌ فعتق، فمضى لم يؤدِّ فرضَه، فلو جدَّد الصَّبيُّ إحرامَهُ للفرضِ ثُمَّ وقفَ [1] جازَ عنه بخلاف العبد)؛ لأنَّ إحرامَ الصَّبيِّ لم يكن لازماً؛ لعدم الأهليَّة (¬1)، واحرامَ العبدِ لازم، فلا يمكِنُهُ الخروجُ عنه بالشُّروعِ في غيرِه.
(وفرضُهُ [2]:
الإحرام [3]، والوقوفُ [4] بعرفة، وطوافُ الزِّيارة [5] (¬2).
===
فبعد البلوغِ والعتقِ إن قدرا على الزادِ وغيرِه وجبَ عليهما الحجّ، ولو بلغَ الصبيُّ أو عُتِقَ العبدُ بعد أن أحرم في حالِ صباه ورقيّته، فمضى عليه وأتمّ مناسكَ حجّه لا يكون ذلك فرضاً؛ لأنّ إحرامه انعقدَ للتطوّع، فإن نقضَ الصبيُّ إحرامَه بعد البلوغ وجدَّد إحرامه لحجّ الفرضِ جاز عنه بخلافِ العبد.
[1] قوله: وقف؛ أشارَ به إلى أنّه لو جَدَّد الإحرامَ بعد الوقوفِ بعرفةَ لا يجزئه؛ لأنّ الركنَ الأعظمَ للحجّ وهو الوقوفُ بعرفة.
[2] قوله: وفرضه؛ أي المفروض في الحجّ، والمرادُ به أعمّ من الركن والشرط.
[3] قوله: الإحرام؛ هو نيّةُ الحجِّ بالقلبِ مع التلبية، وما يقومُ مقامها، وهو شرطٌ ابتداء؛ ولذا جازَ تقديمه على أشهرِ الحجّ وإن كره، وله حكمُ الركنِ انتهاءً، حتى لا يجوزُ لفائتِ الحجّ الاستدامةُ عليه، بل عليه التحلّل بالعمرة، والقضاءُ في العامِ القابل، ولو كان شرطاً محضاً لجازت الاستدامة عليه. كذا في «الدر المختار» (¬3)، وغيره.
[4] قوله: والوقوف؛ هذا وما بعده ركنان للحج، والمرادُ به الوقوفُ ولو ساعةً من اليومِ التاسع من ذي الحجّة وليلةِ العاشر، وعَرَفة بفتحات، ويقال له: عرفات أيضاً: اسمٌ موضعٍ على اثنا عشرَ ميلاً من مكّة.
[5] قوله: وطواف الزيارة؛ هو طوافُ البيتِ يوم النحر أو يومين بعده.

¬__________
(¬1) أي لعدم أهلية اللزوم عليه؛ ولذا لو أحصر الصبي وتحلل لا دم عليه ولا قضاء ولا جزاء عليه لارتكاب المحظورات. ينظر: «فتح القدير» (2: 332 - 333).
(¬2) ويسمَّى طواف الركن، أو طواف الحج، أو طواف الإفاضة، ويتأدى ركنه بأربعة أشواط. ينظر: «الدرر الحسان في أحكام الحج والعمرة» (ص22 - 23).
(¬3) «الدر المختار» (2: 147).
المجلد
العرض
45%
تسللي / 2520