أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0053باب الإحرام

وصلَّى شفعاً.
وقال المفردُ بالحجّ: اللَّهُمَّ إنِّي أريدُ الحجَّ فيسرْهُ لي، وتقبلْهُ منِّي، ثُمَّ لَبَّى ينوي به الحجّ، وهي: لبيكَ اللَّهُمَّ لبيك، لبيك لا شريكَ لك لبيك، إنَّ الحمدَ والنِّعمةَ لك والملك، لا شريكَ لك، ولا يُنْقِصُ منها، وإن زادَ جاز.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وصلَّى شفعاً [1].
وقال المفردُ بالحجّ [2]: اللَّهُمَّ إنِّي أريدُ الحجَّ فيسرْهُ لي، وتقبلْهُ منِّي، ثُمَّ لَبَّى [3] ينوي به الحجّ، وهي: لبيكَ اللَّهُمَّ لبيك [4]، لبيك لا شريكَ لك لبيك، إنَّ الحمدَ والنِّعمةَ لك والملك، لا شريكَ لك، ولا يُنْقِصُ [5] منها، وإن زادَ [6] جاز.
===
[1] قوله: شفعاً؛ بالفتح؛ أي صلَّى ركعتين تطوَّعاً. كذا ثبتَ عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - حين أحرم من ذي الحليفة (¬1).
[2] قوله: المفرد بالحج؛ أي مَن يحرمُ بالحجّ فقط من الميقات، ويفرده دونَ العمرة، وهذا الدعاء ونحوه بلسانِه مستحبّ.
[3] قوله: ثمَّ لَبَّى؛ أي فأدّى بالتلبية سرَّاً أو جهراً، أو الثاني أفضل.
[4] قوله: لبيك اللهم لبيك؛ أي قمتُ ببابِك إقامةً بعد أخرى، وأجبت ندائكَ مرَّةً بعد أخرى، وجملةُ اللهمَّ معترضةٌ بين المؤكّد والمؤكّد، وقوله: إن بالكسر ويجوز الفتح.
[5] قوله: ولا ينقص؛ لكونِهِ المنقولُ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
[6] قوله: وإن زاد؛ على هذه الألفاظ ألفاظاً مناسبةً يجوزُ ذلك، ثبت ذلك عن جمعٍ من الصحابة - رضي الله عنهم - (¬2).

¬__________
(¬1) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بذي الحُلَيفة ركعتين» في «صحيح مسلم» (1: 481)، و «صحيح البخاري» (2: 461).
وعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجاً فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه، أوجبه في مجلسه، فأهلّ بالحج حين فرغ من ركعتيه» في «المستدرك» (1: 620)، وصححه، و «سنن البيهقي الكبير» (5: 37)، و «سنن أبي داود» (2: 150)، و «مسند أحمد» (1: 260)، وغيرها.
(¬2) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «إن تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وكان ابن عمر - رضي الله عنهم - يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل» في «صحيح مسلم» (2: 841).
المجلد
العرض
45%
تسللي / 2520