عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0053باب الإحرام
ولو أشعرَها أو جَلَّلَها أو قَلَّدَ شاةً لا، وكذا لو بعثَ بدنة، وتوجَّه حتَّى يلحقَها والبُدُنُ من الإبلِ والبقر
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المرادُ بالتَّلقيد: أن يربِطَ [1] قلادةً على عُنُقِ البَدَنة، فيصيرُ به مُحْرِماً كما بالتَّلبية
(ولو أشعرَها): أي شقَّ سنامَها [2]؛ ليعلمَ أنَّها هَدي، (أو جَلَّلَها): أي ألقى الجُلَّ على ظهرِها، (أو قَلَّدَ شاةً لا [3]، وكذا لو بعثَ بدنة، وتوجَّه حتَّى يلحقَها): أي إن لم يتوجَّه مع البدنة ولم يسقْها، بل بعثَها لا يصيرُ محرماً حتَّى يلحقَها، فإذا لحقَها يصيرُ محرماً.
(والبُدُنُ من الإبلِ والبقر): هذا عندنا، وأَمَّا عند الشَّافِعِيّ - رضي الله عنه - (¬1) فالبدنةُ من الإبل فقط.
===
[1] قوله: أن يربط؛ كيفيته أن يفتلَ خيطاً من صوفٍ أو شعرٍ ويربطُ به قطعةَ نعل أو من جلد أو قشر شجرة ونحو ذلك، فيربطه في عنقها ليعلمَ أنّه هدي، فلا يتعرّض له أحد، ولا يأكل منه غنيّ إذا عطبَ وذبح في الطريق.
[2] قوله: سنامها؛ ـ بالفتح ـ: ما ارتفعَ من ظهرِ البعير، بالفارسية: كوهان شتر.
[3] قوله لا؛ الحاصل إنّ ما كانَ من خصائصِ الحجّ يصيرُ به محرماً، والإشعارُ والتجليلُ وتقليد الشاةِ ليس كذلك، فلا يصيرُ محرماً بخلافِ تقليد البدنة.
¬__________
(¬1) ينظر: «أسنى المطالب» (1: 553)، و «نهاية المحتاج» (3: 342)، وغيرها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المرادُ بالتَّلقيد: أن يربِطَ [1] قلادةً على عُنُقِ البَدَنة، فيصيرُ به مُحْرِماً كما بالتَّلبية
(ولو أشعرَها): أي شقَّ سنامَها [2]؛ ليعلمَ أنَّها هَدي، (أو جَلَّلَها): أي ألقى الجُلَّ على ظهرِها، (أو قَلَّدَ شاةً لا [3]، وكذا لو بعثَ بدنة، وتوجَّه حتَّى يلحقَها): أي إن لم يتوجَّه مع البدنة ولم يسقْها، بل بعثَها لا يصيرُ محرماً حتَّى يلحقَها، فإذا لحقَها يصيرُ محرماً.
(والبُدُنُ من الإبلِ والبقر): هذا عندنا، وأَمَّا عند الشَّافِعِيّ - رضي الله عنه - (¬1) فالبدنةُ من الإبل فقط.
===
[1] قوله: أن يربط؛ كيفيته أن يفتلَ خيطاً من صوفٍ أو شعرٍ ويربطُ به قطعةَ نعل أو من جلد أو قشر شجرة ونحو ذلك، فيربطه في عنقها ليعلمَ أنّه هدي، فلا يتعرّض له أحد، ولا يأكل منه غنيّ إذا عطبَ وذبح في الطريق.
[2] قوله: سنامها؛ ـ بالفتح ـ: ما ارتفعَ من ظهرِ البعير، بالفارسية: كوهان شتر.
[3] قوله لا؛ الحاصل إنّ ما كانَ من خصائصِ الحجّ يصيرُ به محرماً، والإشعارُ والتجليلُ وتقليد الشاةِ ليس كذلك، فلا يصيرُ محرماً بخلافِ تقليد البدنة.
¬__________
(¬1) ينظر: «أسنى المطالب» (1: 553)، و «نهاية المحتاج» (3: 342)، وغيرها.