اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0055باب الجنايات

على كلِّ مسكينٍ نصفَ صاعٍ من بُرّ، أو صاعٍ من تمر، أو شعيرٍ لا أقلَّ منه، أو صامَ عن كلِّ مسكينٍ يوماً، وإن فَضُلَ أقلُّ من طعام مسكين تصدَّقَ به أو صام يوماً
ـــــــــــــــــــــــــــــ
على كلِّ مسكينٍ نصفَ صاعٍ من بُرّ، أو صاعٍ من تمر، أو شعيرٍ لا أقلَّ منه، أو صامَ عن كلِّ مسكينٍ يوماً، وإن فَضُلَ أقلُّ من طعام مسكين تصدَّقَ به أو صام يوماً) هذا عند أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ - رضي الله عنهم -.
وأما عند محمَّدٍ [1] والشَّافِعِيِّ (¬1) - رضي الله عنهم -
===
لا يجزئه. كذا في «النهر».
[1] قوله: وأمّا عند محمّد - رضي الله عنه - ... الخ؛ قال في «النهاية»: الخلافُ في هذه المسألة في فصول:
أحدها: إنّ الواجبَ على المحرمِ القاتل قيمة الصيدِ في الموضعِ الذي قتله فيه عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -، وقال محمّد والشافعيّ - رضي الله عنهم -: يجبُ النظير فيما له نظير من النعم التي يشبه في المنظر لا في القيمة.
الثاني: إنّه يجوزُ للمحرمِ أن يختارَ الصومَ مع القدرة على الهدي والإطعام عندنا؛ لقوله - جل جلاله -: {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ} (¬2)، وحرف: «أو» للتخيير، وعند زفر - رضي الله عنه -: لا يجوزُ له الصوم مع القدرةِ على التكفيرِ بالمالِ قياساً على كفَّارةِ اليمين.
والثالث: إنّه إذا اختارَ الطعام، فالمختار يشتري بقيمةِ الصيد، وعند الشافعيّ: المعتبرُ قيمةُ النظير.
والرابع: إنّه إذا اختارَ الصيام يصومُ مكانَ كلِّ نصفٍ صاعٍ يوماً، وعند الشافعيّ: يصومُ مكان كلّ مدّ.
والخامس: إن الذي إلى الحكمين تقويم المقتول، فإذا ظهرت قيمته، فالخيارُ إلى القاتل، بين أن يشتريَ به هدياً أو طعاماً أو صام، وعند الشافعيّ ومحمّد - رضي الله عنهم -: إذا عيّناً نوعه لَزِمَه ذلك النوع.

¬__________
(¬1) ينظر: «الأم» (7: 257)، و «التنبيه» (ص52)، و «الغرر البهية» (2: 360).
(¬2) المائدة: من الآية95.
المجلد
العرض
48%
تسللي / 2520