عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0056مجاوزة الوقت
........................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإنِّما يَرْفَضُ إحرامَ الحجّ؛ لأنَّه يصيرُ جامعاً بين إحراميِّ الحجّ [1]، فيرفضُ الثَّاني.
وإنِّما يرفضُ إحرامَ العمرة؛ لأنَّه تجبُ عليه عمرةٌ؛ لفواتِ الحجّ [2]، فيصيرُ بالإحرامِ جامعاً [3] بين العمرتين [4]، فيرفضُ الثَّانية.
وإنِّما يجبُ عليه دم؛ للتَّحلل قبل أوانه بالرَّفض.
===
[1] قوله: بين إحراميّ الحجّ؛ فإن إحرامَ الحجّ الأوّل باقٍ لا يتحلّل منه إلا بأفعالِ العمرة، فإذا أحرمَ ثانياً بالحجّ صارَ جامعاً بين الإحرامين للحجّ، وهو غيرُ مشروع، فيجب عليه نقضُ الثاني.
[2] قوله: لفوات الحج؛ لما مرّ من أن فائتَ الحجّ يجب عليه التحلّل بأفعال العمرة.
[3] قوله: جامعاً؛ قال في «النهاية»: بيانه: أنّ الركنَ الأصليَّ في الحجّ هو الوقوف، فإذا فاته فعليه أن يتحلّلَ بأفعالِ العمرة، فنقول: فائتُ الحجِّ محرمٌ بإحرامِ الحجِّ مباشرٌ لأفعال العمرة، بمنزلةِ المسبوق إذا قامَ إلى قضاءِ ما سبق، فإنّه مقتدٍ في أصلِ التحريمة، حتى لا يصحّ الاقتداء به منفردا في الأعمال، فتلزمه القراءة، فإذا أحرمَ لعمرةٍ كان جامعاً بين العمرتين، وإذا أحرمَ بحجّة صار جامعاً بين الحجّتين.
[4] قوله: بين العمرتين؛ لم يقل بين إحرامي العمرة؛ لأنّ إحرامَ فائت الحجّ لا ينقلبُ إحراماً للعمرة، بل هو محرمٌ بالحجّ الآن كما كان، وإنّما يجبُ عليه الإتيانُ بأفعال العمرة، وهذا عندهما، وعند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - ينقلبُ إحرامُه إحرام العمرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإنِّما يَرْفَضُ إحرامَ الحجّ؛ لأنَّه يصيرُ جامعاً بين إحراميِّ الحجّ [1]، فيرفضُ الثَّاني.
وإنِّما يرفضُ إحرامَ العمرة؛ لأنَّه تجبُ عليه عمرةٌ؛ لفواتِ الحجّ [2]، فيصيرُ بالإحرامِ جامعاً [3] بين العمرتين [4]، فيرفضُ الثَّانية.
وإنِّما يجبُ عليه دم؛ للتَّحلل قبل أوانه بالرَّفض.
===
[1] قوله: بين إحراميّ الحجّ؛ فإن إحرامَ الحجّ الأوّل باقٍ لا يتحلّل منه إلا بأفعالِ العمرة، فإذا أحرمَ ثانياً بالحجّ صارَ جامعاً بين الإحرامين للحجّ، وهو غيرُ مشروع، فيجب عليه نقضُ الثاني.
[2] قوله: لفوات الحج؛ لما مرّ من أن فائتَ الحجّ يجب عليه التحلّل بأفعال العمرة.
[3] قوله: جامعاً؛ قال في «النهاية»: بيانه: أنّ الركنَ الأصليَّ في الحجّ هو الوقوف، فإذا فاته فعليه أن يتحلّلَ بأفعالِ العمرة، فنقول: فائتُ الحجِّ محرمٌ بإحرامِ الحجِّ مباشرٌ لأفعال العمرة، بمنزلةِ المسبوق إذا قامَ إلى قضاءِ ما سبق، فإنّه مقتدٍ في أصلِ التحريمة، حتى لا يصحّ الاقتداء به منفردا في الأعمال، فتلزمه القراءة، فإذا أحرمَ لعمرةٍ كان جامعاً بين العمرتين، وإذا أحرمَ بحجّة صار جامعاً بين الحجّتين.
[4] قوله: بين العمرتين؛ لم يقل بين إحرامي العمرة؛ لأنّ إحرامَ فائت الحجّ لا ينقلبُ إحراماً للعمرة، بل هو محرمٌ بالحجّ الآن كما كان، وإنّما يجبُ عليه الإتيانُ بأفعال العمرة، وهذا عندهما، وعند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - ينقلبُ إحرامُه إحرام العمرة.