عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0056مجاوزة الوقت
وإن حجَّ فأهلَّ بعمرةٍ يومَ النَّحر، أو في ثلاثةٍ تليه لزمَتْه، ورُفِضَت وقُضِيت مع دم، ويجبُ دمٌ فائت الحجِّ أهلَ به أو بها، رفض، وقضى، وذبح
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإن حَجَّ فأَهلَّ بعمرةٍ [1] يومَ النَّحر، أو في ثلاثةٍ تليه لزمَتْه [2]، ورُفِضَت وقُضِيت مع دم): أي إنِّما لزمَتْه؛ لأنَّ الجمعَ بين إحراميِّ الحجِّ والعمرةِ صحيح، (وإن مضى عليهما صحّ ويجبُ دمٌ.
فائت الحجِّ [3] أهلَ به أو بها، رفض (¬1)، وقضى، وذبح): أي فائتُ الحجِّ [3] إذا أحرم بحجّ أو عمرة يجبُ أن يرفضَ الإحرام، ويتحلَّلَ بأفعالِ العمرة؛ لأنَّ فائت الحجِّ يجبُ عليه هذا [4]، ثُمَّ يقضي ما أحرمَ به لصحَّةِ الشُّروع [5]، ويذبح.
===
الكراهة ونقضِ العمرة، فهو دمُ جبر.
[1] قوله: فأهلّ بعمرة؛ يعني المحرمُ بالحجّ فقط إذا وقفَ بعرفاتَ ثمَّ أحرمَ بالعمرة يوم النحرِ قبل الحلقِ أو بعده، وقبل طواف الزيارة، أو في الثلاثة المتّصلة به؛ أي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وهي أيّام الرمي والمبيت بمنى، التزمَ الكراهةَ لجمعه بين الإحرامين أو بين أعمالهما؛ فإنّ الأيّام أيّام أعمال الحجّ، لكنّها تلزمُهُ بالشروع، ويجب عليه أن يرفضَها، وأراقَ الدمَ وقضاها.
[2] قوله: لزمته؛ جزاءً لقوله: «إن حجّ»؛أي لزمت تلك العمرة، حتى يلزم القضاء
[3] قوله: فائت الحجّ؛ هو الذي أحرمَ بالحجّ من الميقاتِ ودخلَ بمكّة بعد انقضاء يوم عرفة لغلطٍ في الحساب أو نحوه.
[4] قوله: يجب عليه هذا؛ أي التحلّل من الإحرامِ بأفعالِ العمرة، هو المنقول عن جمعٍ من الصحابة - رضي الله عنهم -، كما في «موطأ مالك» (¬2)، وغيره.
[5] قوله: لصحَّة الشروع؛ علّة لقوله: «يقضي» يعني إنّما وجبَ القضاءُ لكونِ شروعه في الحجّ أو العمرةِ بالإحرام الثاني صحيحاً، فيلزمه، فإذا رفضَه وجبَ قضاؤه، ويجبُ دمُ جبرٍ لرفضه.
¬__________
(¬1) أي يجب أن يرفض ما أحرم به. ينظر: «مجمع الأنهر» (1: 305).
(¬2) «الموطأ» (1: 362).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإن حَجَّ فأَهلَّ بعمرةٍ [1] يومَ النَّحر، أو في ثلاثةٍ تليه لزمَتْه [2]، ورُفِضَت وقُضِيت مع دم): أي إنِّما لزمَتْه؛ لأنَّ الجمعَ بين إحراميِّ الحجِّ والعمرةِ صحيح، (وإن مضى عليهما صحّ ويجبُ دمٌ.
فائت الحجِّ [3] أهلَ به أو بها، رفض (¬1)، وقضى، وذبح): أي فائتُ الحجِّ [3] إذا أحرم بحجّ أو عمرة يجبُ أن يرفضَ الإحرام، ويتحلَّلَ بأفعالِ العمرة؛ لأنَّ فائت الحجِّ يجبُ عليه هذا [4]، ثُمَّ يقضي ما أحرمَ به لصحَّةِ الشُّروع [5]، ويذبح.
===
الكراهة ونقضِ العمرة، فهو دمُ جبر.
[1] قوله: فأهلّ بعمرة؛ يعني المحرمُ بالحجّ فقط إذا وقفَ بعرفاتَ ثمَّ أحرمَ بالعمرة يوم النحرِ قبل الحلقِ أو بعده، وقبل طواف الزيارة، أو في الثلاثة المتّصلة به؛ أي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وهي أيّام الرمي والمبيت بمنى، التزمَ الكراهةَ لجمعه بين الإحرامين أو بين أعمالهما؛ فإنّ الأيّام أيّام أعمال الحجّ، لكنّها تلزمُهُ بالشروع، ويجب عليه أن يرفضَها، وأراقَ الدمَ وقضاها.
[2] قوله: لزمته؛ جزاءً لقوله: «إن حجّ»؛أي لزمت تلك العمرة، حتى يلزم القضاء
[3] قوله: فائت الحجّ؛ هو الذي أحرمَ بالحجّ من الميقاتِ ودخلَ بمكّة بعد انقضاء يوم عرفة لغلطٍ في الحساب أو نحوه.
[4] قوله: يجب عليه هذا؛ أي التحلّل من الإحرامِ بأفعالِ العمرة، هو المنقول عن جمعٍ من الصحابة - رضي الله عنهم -، كما في «موطأ مالك» (¬2)، وغيره.
[5] قوله: لصحَّة الشروع؛ علّة لقوله: «يقضي» يعني إنّما وجبَ القضاءُ لكونِ شروعه في الحجّ أو العمرةِ بالإحرام الثاني صحيحاً، فيلزمه، فإذا رفضَه وجبَ قضاؤه، ويجبُ دمُ جبرٍ لرفضه.
¬__________
(¬1) أي يجب أن يرفض ما أحرم به. ينظر: «مجمع الأنهر» (1: 305).
(¬2) «الموطأ» (1: 362).