عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0057الاحصار والهدي
وفي حلٍّ لا، وبذبحه يحل قبل حلقٍ وتقصير، وعليه إن حلَّ من حجٍّ حجٌ وعمرة، ومن عمرةٍ عمرة، ومن قِرانٍ حجٌّ وعمرتان
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وأمَّا عندهما، فإن كان محصراً بالعمرة فكذا [1]، وإن كان محصراً بالحجِّ لا يجوزُ الذَّبح إلاَّ في يومِ النَّحر [2]، (وفي حلٍّ لا [3]، وبذبحه يحلّ قبل حلقٍ [4] وتقصير.
وعليه إن حلَّ من حَجٍّ حجٌ وعمرة، ومن عمرةٍ عمرة [5]، ومن قِرانٍ حجٌّ وعمرتان
===
للذبح، ويأمره أن يذبحَ في الحرم في ذلك اليوم، فإذا وصلَ ذلك اليومِ والوقت تحلّل من إحرامه في موضع حصره.
[1] قوله: فكذا؛ أي يُعيِّن له يوماً: أيّ يومٍ كان، فإن ذبحَ هدي العمرةِ لا يختصّ بيوم النحر اتّفاقاً.
[2] قوله: إلا في يوم النحر؛ لأنّ ذبحَه مختصٌّ بالزمانِ المعيّن كاختصاصه بالمكانِ المعيّن.
وله: أنّ هذا الهديَ دمُ كفّارة، فيختصّ بالمكانِ دون الزمان، كسائرِ دماء الكفّارات.
[3] قوله: وفي حلّ لا؛ أي يجبُ أن يذبحَ ذلك في الحرمِ لا في خارج الحرم؛ لقوله - جل جلاله -: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله} (¬1) مع قوله - جل جلاله -: {ثم محلها إلى البيت العتيق} (¬2).
[4] قوله: قبل حلق؛ يعني لا يجبُ شيءٌ من ذلك، بل يقع التحلّل بنفسِ الذبح، نعم يسنّ أن يفعلَ أحدهما كما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله عنهم - عام الحديبية.
[5] قوله: عمرة؛ قضاء لما فات منه، وكذا يجبُ الحجّ للمحصر من الحجّ قضاء، وأمّا وجوبُ العمرةِ عليه فلكونِهِ في معنى فائت الحج.
¬__________
(¬1) البقرة: من الآية196.
(¬2) الحج: من الآية33.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وأمَّا عندهما، فإن كان محصراً بالعمرة فكذا [1]، وإن كان محصراً بالحجِّ لا يجوزُ الذَّبح إلاَّ في يومِ النَّحر [2]، (وفي حلٍّ لا [3]، وبذبحه يحلّ قبل حلقٍ [4] وتقصير.
وعليه إن حلَّ من حَجٍّ حجٌ وعمرة، ومن عمرةٍ عمرة [5]، ومن قِرانٍ حجٌّ وعمرتان
===
للذبح، ويأمره أن يذبحَ في الحرم في ذلك اليوم، فإذا وصلَ ذلك اليومِ والوقت تحلّل من إحرامه في موضع حصره.
[1] قوله: فكذا؛ أي يُعيِّن له يوماً: أيّ يومٍ كان، فإن ذبحَ هدي العمرةِ لا يختصّ بيوم النحر اتّفاقاً.
[2] قوله: إلا في يوم النحر؛ لأنّ ذبحَه مختصٌّ بالزمانِ المعيّن كاختصاصه بالمكانِ المعيّن.
وله: أنّ هذا الهديَ دمُ كفّارة، فيختصّ بالمكانِ دون الزمان، كسائرِ دماء الكفّارات.
[3] قوله: وفي حلّ لا؛ أي يجبُ أن يذبحَ ذلك في الحرمِ لا في خارج الحرم؛ لقوله - جل جلاله -: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله} (¬1) مع قوله - جل جلاله -: {ثم محلها إلى البيت العتيق} (¬2).
[4] قوله: قبل حلق؛ يعني لا يجبُ شيءٌ من ذلك، بل يقع التحلّل بنفسِ الذبح، نعم يسنّ أن يفعلَ أحدهما كما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله عنهم - عام الحديبية.
[5] قوله: عمرة؛ قضاء لما فات منه، وكذا يجبُ الحجّ للمحصر من الحجّ قضاء، وأمّا وجوبُ العمرةِ عليه فلكونِهِ في معنى فائت الحج.
¬__________
(¬1) البقرة: من الآية196.
(¬2) الحج: من الآية33.