عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0006فوائد نافعة
- الصحابة - رضي الله عنه - وإن كان في الأصل مصدراً، لكنَّه غلبَ استعماله على مَن آمنَ بالنبيّ - صلى الله عليه وسلم - ورآه ولو حكماً، وماتَ على الإيمان، هذا هو المشهور في تعريفهم، وفيه اختلاف وتفصيل مذكور في كتب الأصول (¬1).
فائدة:
- الصدرُ الأوّل: لا يقال إلاَّ على السلف الصالح، وهم أصحابُ القرون الثلاثة الأولى (¬2).
¬__________
(¬1) في «مختصر الجرجاني» (ص528): «الصحابي: مسلم رأى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال الأصوليون: من طالت مجالسته». وتفصيل الاختلاف في تعريفه يطلب في كتب المصطلح لاسيما في «ظفر الأماني» (ص528) وما بعدها
(¬2) يطلق الصدر الأول على أمرين إجمالاً:
الأول: القرون الأولى كما ذكر المصنف، ويؤيده ما في «العناية» (7: 306): «والمعتبر الاختلاف في الصدر الأول، معناه أن الاختلاف الذي يجعل المحل مجتهداً فيه هو الاختلاف الذي كان بين الصحابة والتابعين لا الذي يقع بعدهم, وعلى هذا إذا حكم الشافعي أو المالكي برأيه بما يخالف رأي من تقدم عليه من الصدر الأول ورفع ذلك إلى حاكم لم ير ذلك كان له أن ينقضه».
الثاني: يطلق على الصحابة - رضي الله عنهم - فحسب كما في «الفصول في علم الأصول» (4: 23): «لا خلاف بين الصدر الأول والتابعين وأتباعهم في إجازة الاجتهاد والقياس على النظائر في أحكام الحوادث»، وفي «أحكام القرآن» للجصاص (1: 233): «روي عن جماعة من الصدر الأول والتابعين تجويز الوصية للأجانب»
فائدة:
- الصدرُ الأوّل: لا يقال إلاَّ على السلف الصالح، وهم أصحابُ القرون الثلاثة الأولى (¬2).
¬__________
(¬1) في «مختصر الجرجاني» (ص528): «الصحابي: مسلم رأى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال الأصوليون: من طالت مجالسته». وتفصيل الاختلاف في تعريفه يطلب في كتب المصطلح لاسيما في «ظفر الأماني» (ص528) وما بعدها
(¬2) يطلق الصدر الأول على أمرين إجمالاً:
الأول: القرون الأولى كما ذكر المصنف، ويؤيده ما في «العناية» (7: 306): «والمعتبر الاختلاف في الصدر الأول، معناه أن الاختلاف الذي يجعل المحل مجتهداً فيه هو الاختلاف الذي كان بين الصحابة والتابعين لا الذي يقع بعدهم, وعلى هذا إذا حكم الشافعي أو المالكي برأيه بما يخالف رأي من تقدم عليه من الصدر الأول ورفع ذلك إلى حاكم لم ير ذلك كان له أن ينقضه».
الثاني: يطلق على الصحابة - رضي الله عنهم - فحسب كما في «الفصول في علم الأصول» (4: 23): «لا خلاف بين الصدر الأول والتابعين وأتباعهم في إجازة الاجتهاد والقياس على النظائر في أحكام الحوادث»، وفي «أحكام القرآن» للجصاص (1: 233): «روي عن جماعة من الصدر الأول والتابعين تجويز الوصية للأجانب»