أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0006فوائد نافعة

والمقاليّة. كما في «البحر الرائق» (¬1)، وغيره.
فائدة:
- كثيراً ما يطلقُ الواجب ويراد به أعمّ منه ومن الفرض. كما قالوا في «بحث الصيام»، وغيره، والفرضُ كثيراً ما يطلقونه على ما يقابلُ الركن، فيطلقون على ما لا يصحّ الشيء بدونه، وإن لم يكن ركناً كما ذكروا أنّ من فرائضِ الصّلاة التحريمة، وقد يطلق على ما ليس بفرض، ولا شرط. كذا في «شرح المنية»، و «ردّ المحتار» (¬2)، وغيرهما.
فائدة:
- المرادُ بالخلفاء الراشدين عند الإطلاق هو: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي - رضي الله عنهم -. كما يعلم من أبحاثهم في التراويح.
فائدة:
¬__________
(¬1) «البحر الرائق» (3: 85 - 86)، وعبارته: «قوله: وهو سنة , وعند التوقان واجب بيان لصفته أما الأول فالمراد به السنة المؤكدة على الأصح, وهو محمل من أطلق الاستحباب, وكثيراً ما يتساهل في إطلاق المستحب على السنة كذا في فتح القدير».
(¬2) في «رد المحتار» (1: 442)، وعبارته: «قد يطلق الفرض على ما يقابل الركن وعلى ما ليس بركن ولا شرط (قوله من فرائضها) جمع فريضة أعم من الركن الداخل الماهية والشرط الخارج عنها, فيصدق على التحريمة والقعدة الأخيرة والخروج بصنعه على ما سيأتي, وكثيراً ما يطلقون الفرض على ما يقابل الركن كالتحريمة والقعدة, وقدمنا في أوائل كتاب الطهارة عن «شرح المنية» أنه قد يطلق الفرض على ما ليس بركن ولا شرط كترتيب القيام والركوع والسجود والقعدة»
المجلد
العرض
5%
تسللي / 2520