عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
مقدمة المحشي
كأَبٍ يُنْكِحُ بالغتَهُ عندٍ فردٍ إن حضرَتْ صحَّ وإلاَّ فلا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والوكيلَ مع ذلك الفردِ شاهدان [1]، (كأَبٍ يُنْكِحُ بالغتَهُ عندٍ فردٍ إن حضرَتْ صحَّ [2] وإلاَّ فلا)، فصارَ كأنَّ البالغةَ عاقدةٌ [3]، والأَبُ وذلك الفَرْدُ شاهدان، وعبارة «المختصر» هذا: والوكيلُ شاهد إن حضرَ موكِّلُهُ كالوليِّ إن حضرَتْ مُوليَّتَهُ [4] بالغة (¬1).
===
[1] قوله: شاهدان؛ لكنّ شهادةَ المأمور إنّما تقبلُ عند الإثبات إذا لم يذكر أنّه عقدَه، وإلا لا تقبل؛ لكونه شهادةً على فعل نفسه.
[2] قوله: صحَّ؛ كما يصحُّ نكاحُ العبد إذا أذن له المولى، فعقدَ بحضرةِ المولى ورجل، ولو زَوَّجَ المولى عبدَهُ البالغَ بحضرة العبد وواحد لم يجز، كذا في «الفتح».
[3] قوله: عاقدة؛ لانتقال عبارة الأب إليها، فتصيرُ مباشرةً حكماً، ولا كذلك إذا لم تكن حاضرةً في المجلس.
[4] قوله: موليته؛ أي المرأةُ التي يلي الوليُّ أمرَها، وهو اسمٌ مفعولٌ من وَلَى الأمر إذا تولاّه.
¬__________
(¬1) انتهى من «النقاية» (ص74).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والوكيلَ مع ذلك الفردِ شاهدان [1]، (كأَبٍ يُنْكِحُ بالغتَهُ عندٍ فردٍ إن حضرَتْ صحَّ [2] وإلاَّ فلا)، فصارَ كأنَّ البالغةَ عاقدةٌ [3]، والأَبُ وذلك الفَرْدُ شاهدان، وعبارة «المختصر» هذا: والوكيلُ شاهد إن حضرَ موكِّلُهُ كالوليِّ إن حضرَتْ مُوليَّتَهُ [4] بالغة (¬1).
===
[1] قوله: شاهدان؛ لكنّ شهادةَ المأمور إنّما تقبلُ عند الإثبات إذا لم يذكر أنّه عقدَه، وإلا لا تقبل؛ لكونه شهادةً على فعل نفسه.
[2] قوله: صحَّ؛ كما يصحُّ نكاحُ العبد إذا أذن له المولى، فعقدَ بحضرةِ المولى ورجل، ولو زَوَّجَ المولى عبدَهُ البالغَ بحضرة العبد وواحد لم يجز، كذا في «الفتح».
[3] قوله: عاقدة؛ لانتقال عبارة الأب إليها، فتصيرُ مباشرةً حكماً، ولا كذلك إذا لم تكن حاضرةً في المجلس.
[4] قوله: موليته؛ أي المرأةُ التي يلي الوليُّ أمرَها، وهو اسمٌ مفعولٌ من وَلَى الأمر إذا تولاّه.
¬__________
(¬1) انتهى من «النقاية» (ص74).