أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0059باب المحرمات

.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لفظ «المختصر [1]»: وحَرُمَ [2] أصلُه، وفرعُه، وفرعُ أصلِه القريب، وصُلْبِيَّةُ أصلِهِ البعيد (¬1).
فالأصلُ القريب: الأب والأم، وفرعُهما: الإخوة والأخوات، وبناتُ الإخوة والأخوات وإن سَفَلت [3]، فيحرمُ جميعُ هؤلاء.
والأصلُ البعيد: الأجداد والجَدَّات، فتحرمُ بناتُ [4] هؤلاءِ الصُّلْبِيَّة
===
[1] قوله: لفظ «المختصر»؛ ذكره لكونه أخصرَ وأشملَ، قال البِرْجَنْدِيُّ في «شرحه»: وحرمُ أصلُهُ: أي حرمُ على الرجل نكاح أصله من الأم والجدّة قريبة كانت أو بعيدة.
وفرعُهُ من البنت وبنت الولد، وإن سفلت.
وفرعُ أصلِهِ القريب هو الأبُ والأمُّ، وفرعُهما الأخوة والأخوات من أي جهة كانت وأولاد هؤلاء.
وصلبيته: أصله البعيد هو الأجداد والجدّات من أي جهةٍ كانت فتحرم البناتُ الصلبية لهؤلاء كالعمّات والخالات، وكذا عمّات الأب والأم وخالاتهما وعمّات الجدّ والجدّة وخالاتهما، وأمَّا بنات هؤلاء الأصول البعيدة إذا لم تكن صلبيّة لهم، ولا لأصل بعيد آخر فلا تحرم. انتهى.
[2] قوله وحرم؛ أي على المتزوّج ذكراً كان أو أنثى، فإن ما يحرمُ على الرجل يحرمُ على الأنثى إلا ما يختصّ بأحد الفريقين بدليله، وبه ظهر أن عبارةَ «المختصر» أولى من عبارة المصنِّف - رضي الله عنه - ولم يتنبه على هذه النكتة البِرْجَنْدِيُّ وغيرُه من شرَّاح «المختصر» ففسَّروا بما فسَّروا، وإنِّما خصَّ المصنِّف - رضي الله عنه - المرء بالذكر لكونه أصلاً ولكونه مذكوراً في القرآن في آية الحرمة.
[3] قوله: وإن سفلت؛ أي وإن ذهبت إلى جهة النُّزول فتحرمُ أولاً بنات الأُخوة والأخوات وأولادهم.
[4] قوله: بنات؛ وكذا أبناء هؤلاء كالعمّ والخال على المرأة، وأمَّا ابنُ العمّ وابن الخال فحلال.

¬__________
(¬1) انتهى من «النقاية» (ص74)، وتمامه: وزوجته وبنتها موطوءة، وزوجة أصله وفرعه.
المجلد
العرض
51%
تسللي / 2520